وثالثها: زكاة الفطر، يجوز تقديمها في جميع رمضان.
وفيه وجه أنه لا يجوز في أول ليلة منه، ويجزئ بعد ذلك، لأنها مضافة إلى الفطر ولم صم بعل وجه آخر كمذهب أبي حنيفة ، يجوز قبل رمضان وهو ضعيف.
ومنها: ما يتعلق بفدية رمضان وكفارته وفيه صور: احداها: الحامل والمرضع ، إذا شرعتا في الصوم، ثم أرادتا الإفطار فأخرجتا الفدية القل الإفطار جاز على الأصح، وعلى هذا ففي جواز تعجيل الفدية لسائر الأيام وجهان كتعجيل زكاة عامين، هذه عبارة النوي في الروضة.
Unknown page