360

Majmūʿ al-Sayyid al-Imām Ḥumaydān b. Yaḥyā al-Qāsimī

مجموع السيد الإمام حميدان بن يحيى القاسمي

الجواب: قال الإمام عليه السلام: أما الاستحقاق للإمامة فهو ثابت في كل وقت، وأما التصرف على الكافة فهو مخصوص بدلالة الإجماع الذي هو آكد الدلالة، ويجوز تخصيص الكتاب والسنة به.

فإن قيل: إن زيد بن حارثة قال لعلي عليه السلام: لست مولاي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((من كنت مولاه فعلي مولاه)).

الجواب: قال الإمام - عليه السلام -: هذا اعتراض ظاهر البطلان؛ لأن زيدا - رضي الله عنه - استشهد بمؤتة، والخبر كان في منصرف النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - من حجة الوداع.

فإن قيل: يجوز أن يكون المراد بقوله تعالى: {ويؤتون الزكاة وهم راكعون(55)} [المائدة]، أي والركوع من شأنهم لا أن التصدق كان في حال الركوع.

الجواب: قال الإمام - عليه السلام -: لو كان كذلك لم يكن للآية معنى، مثاله: لو قيل: فلان يلقط الرمح من الأرض وهو راكب، ولأنه تعالى خاطب المؤمنين فيجب أن يكون المخاطب من أجله غير المخاطب، وإلا كان معنى الآية: إنما وليكم الله ورسوله وأنتم، وذلك مما لا يجوز في كلام المخلوق مثله فضلا عن الخالق تعالى.

فإن قيل: لو تصدق في حال الصلاة لفسدت.

Page 375