Majmūʿ al-fatāwā Ibn Taymiyya
جموع الفتاوى ابن تيمية
============================================================
322 فاما ان يحد ثوكم بحق فتكذبوهم واما ان يحسد ثوكم بباطل فتصد قوهم . والعلم بوقت الكسوف والخسوف وان كان ممكنا لكن هذا المخبر المعين قد يكون عالما بذلك وقدلا يكون وقديكون نقة في خبره وقد لا يكون. وخبر المجهول الذى لا يوثق بعلمه وصدقه ولا يعرف كذبه موقوف ولو آخبر بخبر بوقت الصلاة وهو مجهول لم يقبل خبره ولكن اذا تواطأ خبر أهل الحساب على ذلك فلا يكادون يخطؤن ومع هذا فلا يترتب على خبرهم علم شرعى فان صلاة الكسوف والخسوف لا تصلى الا اذا شاهد نا ذلك واذا جوز الانسان صدق المخبر بذلك أو غلب على ظنه فنوى ان يصلى الكسوف والخسوف عند ذلك واستعد ذلك الوقت لرؤية ذلك كان هذا حثا من باب المسارعة الى طاعة الله تعالى وعبادته فان الصلاة عند الكسوف متفق عليها بين المسلمين وقد تواترت بها السنن عن النبى صلى الله عليه وسلم ورواها أهل الصحيج والسنن بالدايد من وجوه كثيرفه واستام ه انه صلى البادين صلاءالكون بوم مات ابه ابراهيم وكان بعض الناس ظن ان كسوفها كان لان ابراهيم مات فخطبهم النبى صلى الله عليه وسلم وقال ان الشمس والقعر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولالحياته فاذار أيتموهما فافزعوا الى الصلاةء وفى رواية فى الصحيح ولكنهما آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده * وهذا پان منه صلى الله عليه وسلم انهما سبب لنزول عذاب بالناس فان الله انما يخوف عباده بما يخانونه اذا عدصره وعدو اربله وانى يخان الباس يما يضرهم قاولا امكان حصول الضرد بالناس عند الخسوف ما كان ذلك تخويفا قال تعالى (وآنينا ثمود النافة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات الا تخويفا وأمر النبى صلى الله عليه وسلم بما يزبل الخوف . أمر بالصلاة والدعاء والاستغفار والصدنة والعتق حتى يكشف ما بالناس وصلى بالمسلمين فى الكسوف صلاة طويلة وقدروى فى صفة صلاة الكسوف انواع لكن الذى استفاض عند أهل العلم بسنة رسول الله صلى الفه عليه وسلم ورواه البخارى ومسلم من غير وجه وهو الذى استجه أ كثرأمل العلم كمالك والشافعى وأحمد انه صلى بهم ركعنين فى كل ركعة وكوعان يقرأ فراءة طويلة ثم يركع
ركوعا طويلا دون القراءة ثم يقوم فيقرأ فراءة طويلة دون القراءة الاولى ثم بركع ركوعادون الركوع الاول ثم يسجد سجد تين طويلتين وثبت عنه فى الصحيح انه جهر بالقراءة فيها والمقصودان تكون الصلاة وقت الكسوف الى ان يتجلى. فان فرغ من الصلاة قبل التجلى
Page 342