Majmūʿ al-fatāwā Ibn Taymiyya
جموع الفتاوى ابن تيمية
============================================================
321 والقعر ليالى معتادة من عرفها عرف الكسوف والخسوف كما ان من علم كم مضى من الشهر يعلم ان الهلال يطلع في الليلة الفلانية أو التي قبلها لكن العلم بالعادة فى الهلال علم عام يشترك فيه جميع الناس واما العلم بالعادة فى الكسوف والخسوف فانما يعرفه من يعرف حساب ن جريانهما وليس خبر الحاسب بذلك من باب علم الغيب ولا من باب ما يخبر به من الاحكام التى يكون كذبه فيها أعظم من صدقه فان ذالك قول بلا علم ثابت وبناء على غير اصل صحيح وفى سنن ابى داود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قلل من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد من زاد * وفي صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال من اتى عرافا فسأله عن شيء لم يقبل الله صلاته اربعين يوما . والكهان اعلم بما يقولونه مرن المنجمين فى الأحكام ومع هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن باتيانهم ومسئلهم
فكيف بالمنجم. وتد بسطناهذا فى غير هذا الموضع عن هذا الجواب * واما ما يعلم بالحساب فهو مثل العام باوقات الفصول كاول الريع والصيف والخريف والشتاء لمحاذاة لشمس او ايثل البروج التى يقولون فيها ان الشعس نزات فى برج كذا اى حاد ته * ومن قال من الفقهاء ان الشمس تكسف فى غير وقت الاستسرار فقد غلط وقال ماليس له به علم * وما يروى عن الواقدي من ذكره ان ابرهيم ابن النبى صلى الله عليه وسلم مات يوم العاشر من الشهر وهو اليوم الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسام صلاة الكسوف غلط . والواقدى لا يحتح بمسانيد: فكيف بما ارسله من غير ان يسنده الى احد وهذا فيما لم يعطم انه خطأ فاما هذا فيعلم انه خطا ومن جوز هذا فقد تفا ماليس له به علم ومن حاج في ذلك فقد حاج في ماليس له به علم ء واما ما دكره طائفة من الفقهاء من اجتماع صلاة العيد والكسوف فهذا دكروه في ضعن كلامهم فيما اذا اجتعع صلاة الكسوف وغيرها من الصلوات فقد رأوا اجتبماعها مع الوتر
والظهر وذكروا صلاة العيد مع عدم استحضارهم هل يمكن ذلك فى العادة أولا يمكن فلا
بوجد ف تعدرهم ذلك العلم بوجود ذاك فى الخارج لكن استيد من ذك النيم علم ذلك على عر س) بر دير بربا ناى سرى س : واما تصديق المخبر بذلك وتكذيبه فلا يجوز ان يصدق الا ان يعلم صدته ولا يكذب الا ان يعلم كذبه كما قال النبى صلى الله عليه وسلم اذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم (م 41 فتاوى (اول)
Page 341