Majmūʿ al-fatāwā Ibn Taymiyya
جموع الفتاوى ابن تيمية
============================================================
317 وابن مسعود وغيرهما مما يخالف رسم هذا المصحف منسوخة * رأما ء ن قال من ابن مسود انه يجوز القرابة بالمني بقدكذب علهوافاقل د نطرت الى القراء فرأيت قراءهم متقاربة وانما هو كتقول أحدكم أقبل وهلم وتعال فاترؤا كما علمتماو كما قال فن جوز القراءة بما يخرج عن المصحف ما ثبت عن الصحاية قال يجوز ذلك لانه من الحروف السبعة التى ازل القرآن عليها ومن لم يجوزه فله ثلاثة مآخذ تارة يقول ليس هو من الحروف للنسوخة وتارة يقول هو من الحروف النسوخة وتارة يقول هو بما الفقد اجماع الصحابة على الاعراض عنه ونارة يقول لم يقل النا يقلا يثبت بمثشله القرآن .
وهذا هو الفرق ين البتقد مين والمثأخرين ولهذا كان فى المسثلة قول ثات وهواختيار جدى ابى الركات انه ان ورا بهذه العرآت فى القراة الواجبة ومى الفايحة يند لقدرة عطلجالم تصح صلاته لانه لم يتيقن انه أدى الواجب من القرامة لعدم ثبوت القرآن بذلك وان ترأ بها فيما لا يجب لم تبطل صلاته لانه لم يتقن انه أنى فى الصلاة بمطل لجو از أن يكون ذلك من المرون السبة التى انزل علياه وهذ القول ببي على اصل وهو ان ملم نيت كونه من الحروف السبعة فهال يجب القطع بكونه ليس منهما فالذى عليه جمهور العلماء انه لايجب القطع بذلك اذ ليس ذلك مما اوجب علينا ان يكون العلم به فى التفى والاثبات قطيا . وذهب فريق من اهل الكلام الى وجوب القطع بنفيه حتى قطع بعض مؤلاء كالقاضي ابى بكر بمها ادافى رقره من أيت البسملة من الترآن في فير شيوره افله رعبه ان باكاذ من موارد الاجتهاه فى القرآن فانه يجب القطع بنفيه والصواب القطع بخظا هؤلاء وان البسملة آية من كتاب الله حيث كتبها الصحابة فى المصحف اذلم يكنبوا فيه الا القرآن وجردوء - مما ليس منه كالتخميس والتنشير وأسماء السور ولكن مع ذلك لا بقال هى من السورة التي بعدها كما ليست من السورة التى قبلها بل هى كما كتبت آية انزلها الله فيأول كل سورة وان لم تكن من السورة . وهذا اعدل الافوال الثلاثة فى هذه المسثلة . وسواء قيل بالقطع فى النفى او الاثبات نذلك لا يمنع كونها من موارد الاجتهاد التى لاتكفير ولا نفسيق فيه النا فى ولاللمثبت ات سه بل مد يقال ما قله سانفة من العلماء ان كل واحد من القواين حق وانها آية من القرآن فى بعض
Page 337