Majmūʿ al-fatāwā Ibn Taymiyya
جموع الفتاوى ابن تيمية
============================================================
298 عقدهم في الشرع مع إشهاد من اتفق من المسلمين على العقود أم لا وهل على الاثمة اثم اذا لم
يكن في العقد مانع غير هذا الحال الذى هو عدم اذن الخاكم للامام بذاك أملا { الجواب } الحمد لله ه أما من كان لها ولى من النسب وهو العصبة من النسب أو الولاء مثل أبيها وجدها وأخيها وعمها وابن أخيها وابن عمها وعم أيها وابن عم أيها وان كانت معتفة فعتقها أو عصبة معتقها فهذه يزوجها الولى باذنها والابن ولى عند الجمهور ولا يفتقر ذلك الى حاكم باتفاق العطلماء - واذا كان النكاح بحضرة شاهدين من المسلمين صح النكاح وان لم يكن هناك احد من الاخة- ولولم يكن الشامدان معد لين عند لقاضى بان كانا مستورين صح الكاح اذا اعلتوه ولم يكتموه فى ظاهر مذهب الاثمة الاربعة -ولو كان بحضرة فاسقين صح النكاح ايضا عند ابى حنيفة واحمد في احدى الروايتين ولولم يكن بحضرة شهود بل زوجها وايها وشاع ذلك بين الناس صح النكاح فى مذهب مالك واحمد بن حتبل فى احدى الروايتين عنه وهذا اظهر قولى العلماء فان المسلمين ما زالوا يز وجون النساء على عمد النبى صلى الله عليه وسلم ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يامرهم بالاشهاد. وليس في اشتراط الشهادة فى الكاح حديث ثابت لا فى الصحاح ولا فى السنن ولا الستد. واما من لا ولى لها فان كان فى القرية او الحلة تاب حاكم زوجما مو وامير الاعراب ورئيس القرية واذا كان فيهم امام مطاع زوجها ايضا باذنها والله اعلم (207) مسثلة فى امرأة تطم من بيت زوجها بحكم انها تتعب فيه (الجواب الحمد لله تعالى * نطم بالمروف مثل الخبز والطبيخ والفاكية ونحو ذلك ما جرت العادة باطعامه والله اعلم )بسنلة فى ناجر هل يجوز ان يخرج من زكاته الواجة عليه صفا يحاج اله ومل اذا مات انسان وعليه دين له فهل يجوز ان يعطى احدامن القارب اليت اذ كان مستحقا لزكاة ثم يستوفيه منه وهل اذا اخرج زكاته على اهل بلد آخرء سافة القصر هل يجزنه املا (الجواب} الحمد لله * اذا اعطاه دراهم اجزأ بلا ريب واما اذا اعطاه القيمة ففيه نزاع ى شر بار اچر سعاريى وو بش ار اة اولة واسة ي قوال فى مذهب احمد رغيره وهذا القول هو اعدل لانول فان كان آخذ الركاذيريدان يشنزى ايما كر بدشى بسانا ه با كر دراعد تاسرعدر رى روان وين ك
Page 318