317

============================================================

297

يعطعون بنفائهم ولم يتوارث أحد من الصحابة غير ميراث منافق والمنافق هو الزنديق في اصطلاح الفقهاء الذين تكلموا فى توبة لزانديق -وأيضا فحكم الحاكم اذا نفذ فى دمه الذي قد يكون فيه نزاع نفذ فى ماله بطريق الاولى اذ ليس فى الامة من يقول يؤخذ ماله ولا يباح دمه فلو قيل بهذا كان خلاف الاجماع فاذا لم يتوقف الحكم بعصمة دمه على دعوى بمن جهة ولى الامر فاله أولى . وقد تين ان الحكم بمال مثل هذا لبيت المال غير ممكن من وجوه (أحدها) انه لم يتبت عليه ماييح دمه لا بينة ولا باقرار متعين ولكن باقرار قصد به عصمة ماله ودمه من جنس الدعوى على الخصم المسخر (الثاني) ان الحكم بعصمة دمه وماله واجب فى مذهب الشافعى والجمهور وان لم يقر بل هو واجب بالاجماع مع عدم البينة والاقرار (الثاث) ان الحكم صحيح بلا رب1 (الرابع) انه لو كان حكم مجتهد فيه لزل ذلك بتفيذ المنفذله (الخامس) ت انه ليس في الحكام من يحكم بمال هذا لبيت المال ولو ثبت عليه الكفر ثم الاسلام واو كان الكفر سبا فكيف اذا لم يثبت عليه أم كيف اذا حكم بعصمة ماله بل مذهب مالك وأحمد الذى يستند اليهما في مثل هذه من أبعد المذاهب عن الحكم بمال مثل هذا لبيت المال لان مثل ت ه به شيه هذا الاقرار عندهم اقرار تلجية لا يلتفت اليه ولما عرف من مذهبهما فى الساب والله أعلم والتزم يمينا شرعية الوفاء الى شهر فهل على احد ان يعلمه حيلة (2) وهو قادر ( الجواب } الحمدلله * اذا كان الغريم قادرا على الوفاء لم يكن لاحد ان يازم رب الدين بترك مطالبته ولا يطلب منه حيلة لاحقيقة لها لاجل ذلك مثل ان بقبض منه ثم ييود اليه () فير اتتة تن تر د نس ا بم الار ب لن اله ار ة و ح لق اى العجز والله تعالى أعلم (206) مسثلة فى أعراب نازلين على البحر وأهل بادية وليس عندهم ولا قريبا منهم حاكم ولا لهم عادة ان يعقدوا نكاحا الا في القرى التي حولهم عند أثمها فهل يصح عقد أثمةالقرى هم مطلقا ان لها ول وان ليس لها ولى وربما كا نأفحة ليس لم اذن من متول فهد بصح (1) ياش فالاسل (2) بعنى لدفي حت الين مو الرجد اء مصحعه (2) كذا النستة وفى البارة سقط ولعل الاص فان ذلك غير حقيقة الاستفاء اه مصححه م 38 فتاوى (اول)}

Page 317