316

============================================================

296 ان يعترف ليتم له الحكم بصحة اسلامه وحقن دمه فاعترف بان ذلك صدر منه جاهلا بما يترتب عليه ثم اسلم ونطق بالشهادتين وتاب واستغفر الله تعالى ثم سأل الحاكم المذكور ان يحكم له باسلامه وحقن دمه وتوبته وبقاء ماله عليه فاجابه الى سؤاله وحكم باسلامه وحقن دمه وبقاء ماله عليه وقبول توبته وعزره تعزير مثله وحكم بسقوط تعزير ثان عنه وقضى موجب ذلك كله ثم نفذ ذلك حاكم آخر حتفى فهل الحكم المذكور صحيح فى جميع ما حكم له به ام لاوهل يفتقر حكم الشافعى الى حضور خصم من جهة بيت المال ام لا- وهل يحل لأحد أن يتعرض بما صدر منه من أخذ ماله او شيء منه بعد اسلامه ام لا وهل يحل لحاكم آخر بعد الحكم والتنفيذ المذكورين ان يحكم في ماله بخلاف الحكم الاول وتنفيذه ام لا - وهل ثاب ولي الامر على منع من يتعرض اليه بأخذ ماله او شىء منه بما ذكر ام لاه ( الجواب} الحمد لله * نم الحكم المذكور صحيح وكذلك تنفيذه وليس لبيت المال في مال مثل هذا حق باتفاق المسلمين ولا يفتقر الحكم باسلامه وعصمة ماله الى حضور خصم من جهة بيت المال فان ذلك لا يتوفف على الحكم اذ الاثمة متفقون على ان المرتد اذا أسلم عصم باسلامه دمه وماله وان لم يحكم بذلك حاكم ولا كلام لولى بيت المال فى مال من أسلم بعد ردته بل مذهب الشافعى وأبي حنيفة وأحمد ايضا فى المشهور عنه ان من شهدت عليه بينة بالردة فانكر وتشهد الشهادتين المعتبرتين حكم باسلامه ولا يحتاج ان يقر بما شهدبه عليه فكيف اذا لم يشهد عليه عدل فانه من هذه الصورة لا يفتقر الحكم بعصمة دمه وماله الى اقراره بأتفاق المسلمين ولا يحتاج عصمة دم مثل هذا الى ان يقر ثم يسلم بعد اخراجه الى ذلك فقد يكون فيه الزام له بالكذب على نفسه انه كفر ولهذا لا يجوز ان ينى على مثل هذا الاقرار حكم الانرار الصحيح فانه قد علم انه لقن الاقرار وانه مكره عليه فى المعنى فانه انما فعله خوف القتل. ولو قدر ان كفر المرتد كفر سب فليس فى الحكام بمذهب الايمة الاربعة من يحكم بان ماله لبيت المال بعد اسلامه انما يحكم من يحكم بقتله لكونه يقتل حدا عندهم على المشهور - ومن قال يقتل لزتذفته فان مذهبه انه لا يؤخذ بمثل هذا الافرار- وأيضا فال الزنديق عند اكثر من قال بذلك لورشه من المسلمين فان المنافقين الذين كانوا على جهد النبى صلى الله عليه وسلم كانوا اذا ماتوا ورنهم المسلعون مع الجزم بقاهم كبد لله بن انى رانشله من ودنهم ورثهم الن

Page 316