Majmūʿ al-fatāwā Ibn Taymiyya
جموع الفتاوى ابن تيمية
============================================================
(295 الاول انما مأخذه انه جني على حرمته فهو كفقء عين الناظر وكالذى انتزع يده من فم العاض حتى سقطت نناياه فاهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه وقال ايدع يده فى فيك فتقضمها كما يقضم الفحل * وهذا الحديث الاول القول به مذهب الشافعى وأحمد . ومن العلماء من لم يأخذ به قال لان دفع الصائل يكون بالاسهل فالاسهل والنص يقدم على هذا القول وهذا القول فيه نزاع ين السلف والخلف فقد وخل اللص على عبد الله بن عمر فأصلت له السيف قالوا فلولا انا نهيناه عنه لضربه وقد استدل أحمد بن حنبل بفعل ابن عمر هذا مع ما تقدم من الحديثين وأخذ بذلك * واما ان كان الرجل لم يفعل بعد فاحشة ولكن وصل لاجل ذلك فهذا فيه نزاع والاحوط لهذا ان يتوب من القتل من مثل هذه الصورة وفى وجوب الكفارة عليه نزاع فاذا كفر فقد فعل الاحوط فان الكفارة تجب فى قتل الخطا واما قتل الععمد فلا كفارة فيه عند الجمور كما لك وأبى حنيفة وأحمد فى المشهورعنه وعليه الكفارة عند الشافعي وأحمد فى الرواية الاخرى واذا مات من عليه الكفارة ولم يكفر فليطعم عنه وليه ستين مسكينا فانه بدل الصيام الذى عجزت عنه قوته فاذا أطعم عنه في صيام رمضان فهذا اولى والمرأة ان صامت شهرين متتابعين لم يقطع الحيض تابعها بل تبنى بعد الطهر بأفاق الاثمة والله أعلم * 1 (203) مسئلة فى قوله تعالى ( وقالت اليهود عزير ابن الله) كلهم قالوا ذلك أم بعضهم وقول النبى صلى الله عليه وسلم يؤتى باليهود يوم القيامة فيقال لهم ما كنتم تعبدون فيقولون العزير . الحديث هل الخطاب عام آم لا * الجواب} الحمدلله * المراد باليهود جنس اليهود كقوله تعالى (الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم) لم يقل جميع الناس ولا قالوا ان جميع الناس قد جمعوا لكم بل المراد به الجنس وهذا كما يقال الطلفة الفلانية تفعل كذا وأهل الفلانى يفعلون كذا واذا قال بعضهم فسكت الباقون ولم ينكروا ذلك فيشتركون فى اثم القول والله أعلم * (204) مسثلة فى رجل حبس خصما له عليه دين بحكم الشرع فحضر اليه رجل يشفع فيه فلم يقبل شفاعته فتخاصما بسبب ذلك فشهد الشافع على الرجل بانه صدر منه كلام يقتضى الكفر وخاف الرجل غائلة ذلك فأحضر الى حاكم شافعى وادعى عليه رجل من المسلمين باته لفظ بما قيل عنه وسأل حكم الشرع فى ذلك فقال الحاكم للخصم عن ذلك فلم يعترف فلقن
Page 315