314

============================================================

2294 به فلذلك جوز التوسل به ولكن الرواية الاخرى عنه هى قول جمهور الطلماء أنه لايقسم به فلا يتسم على الله به كساز الملائكة والانبياء فانا لا نعلم أحدا من السلف والانمية قل إنه يقسم لى اله كالم تودا ايه بقسم هم بطلقا ولذ انتى ابو عدبن عد لللام أنه لا يتم على الله باحد من الملائكة والانبياء وغيرهم اكن ذكر له أنه روى عن النبى صلى الله عليه وسلم حديث فى الاقسام به فقال ان صح الحديث كان خاصابه والحديث المذكور لا يدل على الاقسام به وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بلله والا فليصمت وقال ال علذ لا اله يتب اشرك وللعا عافة والابادة بناها على لتريف ولاتبلع لاعل الهوى والابتداع والله أعلم * (202) مسثلة في رجل وجد عند امرأته رجلا أجنبيا فقتلها ثم تاب بعد موتها وكان له اولاد صفار فلا كبر أحدهما أراد اداء كفارة القتل ولم يحد قدرة على العتق فاراد ان يصوم شرين متابين فيل تجب الكفارة علي القايل وهل يجزىء قيام الولد بها واذا كان الولد امرأة فعاضت في زمن الشهرين هل بينقطع التابع واذا غلب على ظنما ان الطهر يحصلى فى وتت معين هل يجب عليها الامساك ام لا ض{ الجواب ) الحمد لله ه اذ كان قد وجدهم يفعلان الفاحشة وقتلهافلاشئ عليه فى الباطن فى اظهر فولى الطماء وهو اظهر القولين فى مذهب أحمد وان كان يمكنه دنعه عن وطثمابالكلام كانبت فى الصحيح عن انبى صلى لله عليه وسلم انه قال لو أن رجلا اطلع فى يتك قفقات عينه ما كان عليك شىء ولظر رجل مرة فى بته جمل يتبع عينه بمذرى لو اصابته لقلمت عينه وقال اغا جعل الاستذان من اجل النظر وقد كان يمكن دفيه بالكلام وجاء رجل الى ممر ابن الخطاب رضى الله عنه وبيده سيف متلطخ بدم قد قتل امرأته فجاء أهلها يشتكون عليه قال الرجل افى قد وجدت لكاما (1) ند تفخذها نضريت ما هذالك بالسيف فأخذ اليف فعزه ثم اعاده اليه تقال ان عاد نعد: - ومن العلماء من قال يسقط القود عنه اذا كان الانى عمنا اواء كان الذات مو زوح الرانه وهره كما برله طانه سن أحاب النانى رانعده رلرد] ات بوس كر س (1 لكاع كقطام فلعله أراد لكعا فحرف نبه عليه فى النهاية كتبه مصححه

Page 314