310

============================================================

290 عند عامة العلماء كالشافعى وأحمد بن حتبل وأبي حنيفة وغيرهم فما اصابه الموت قبل ان بموت أبيح لكن تنازع العلماء فيما يذكى من ذلك فنهم من قال ما تيقن موته لا يذكى كقول مالك ورواية ت عن احمد ومنهم من يقول ما يعيش معظم اليوم ذكي ومنهم من يقول ما كانت فيه حياة مستقرة ذكي كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعى وأحمد * ثم من هؤلاء من يقول الحياة المستقرة ما يزيد على حركة المذبوح ومنهم من يقول ما يمكن ان يزيد على حياة المذبوح والصحيح انه اذا كان حيا فذكى حل أكله ولا يعتبر فى ذلك حركة مذبوح فان حركات المذبوح لا تنضبط بل فيها ما يطول زمانه وتعظم حركته وفيها ما يقل زمانه وتضعف حركته * وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا فتى جرى الدم الذي يجرى من المذبوح الذى ذبج وهو حى عل أكله والناس بفرقون بين دم ما كان حيا ودم ما كان ميتا فان الميت يجمددمه ت ويسود ولهذا حرم الله الميتة لاحتقان الرطوبات فيها فاذا جرى منه الدم الذى يخرج من المذبوح الذي ذبح وهو حى حل أ كله وان تيقن انه يموت فان المقصود ذبح وما فيه حياة فهوحى وان تيقن انه يموت بعد ساعة فعمر بن الخطاب رضى الله عنه تيقن انه يموت وكان حياجازت وصيته وصلاته وعهوده وقد أفتى غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم بانها اذا مصعت بذنبها أو طرفت بعينها أو ركضت برجلها بعد الذبح حلت ولم يشترطوا ان يكون حر كتها قبل ذلك أ كثر من حركة المذبوح وهذا قاله الصحابة لان الحركة دليل على الحياة والدليل لا ينعكس فلا يلزم اذا لم يوجد هذا منها ان تكون ميتة بل قد تكون حية وان لم يوجد منها مثل ذلك والانسان قد يكون نائما فيذبع وهو نائم ولا يضطرب وكذلك المغمى عليه يذبح ولا يضطرب وكذلك الدابة قد تكون حية فتذبح ولا تضطرب لضعفها عن الحركة وان كانت جية ولكن خروج الدم الذي لا يخرج الا من مذبوح وليس هو دم اليت ديل على الحياة والله أعلم* (فصل} وتجوز ذكاة المرأة والرجل - وتذبج المرأة وان كانت حائضا فان حيضتها ليست فى يدها وذكاة المرأة جائرة باتفاق المسلمين وقد ذبحت امرأة شاة فأر النبى صلى لله عليه وسلم بأ كلهاء (نسلي راتسية بى اليحة شروة لكن بسل مى ستجة كنود لنانى

Page 310