295

============================================================

270 مذهب أبى حنيفة والثانية لا يجوز وهو مذهب مالك والشافي قال هؤلاء لان الواجب ابتداء اللبس على الطمارة فلو لبسهما وتوضأ وغسل رجليه فيهما لم يجز له المسح حتى يخلع ما لبس قبل تمام طهرهما فيليسه بعده وكذلك في تك الصورة قالوا يخلع الرجل الاولى ثم يدخلها فى الخف واحتجوا بقوله انى ادخلت القدمين الخفين وهما طاهر تان قالواوهذا اد خلهما وليستا طاهرتين والقول الاول هو الصواب بلا شك واذا جاز المسح لمن توضأ خارجا ثم لبسهما فلأ ن يجوز لمن توضأ فيهما بطريق الاولى فان هذا فعل الطهارة فيهما واستدامها فيهما وذلك فعل الطهارة خارجا عنهما وادخال هذا قدميه الخف مع الحدث وجوده كعدمه لا ينفعه ولا يضره وانما الاعتبار بالطهارة الموجودة بعد ذلك فان هذا ليس بفعل محرم كمس المصحف مع الحدث وقول النبى صلى الله عليه وسلم افي اد خلتهما الخف وهما طاهرتان حق فانه بين ان هذا علة لجواز المسح فكل من ادخلهما طاهرتين فله المسح وهو لم يقل ان من لم يفعل ذلك لم يمسح لكن دلالة اللفظ عليه بطريق المفهوم والتعليل فيذبغى ان ينظر حكمة التخصيص هل بعض المسكوت اولى بالحكم ومعلوم ان ذكر ادخالهما طاهر تين لان هذا هو المعتاد وليس غسلهما في الخفين معتادا والا فاذا غسلهما في الخف فهو ابلغ والا فاى فائدة فى نزع الخف ثم لبسه من غير احداث شيء فيه منفعة وهل هذا الاعبث محض ينزه الشارع عن الامر- به ولو قال الرجل لغيره أدخل مالى واهلى الى بيتى وكان فى بيته بعض أهله وماله هل يؤمر بان يخرجه ثم يدغله ويوسف لما قال لاهله ادخلوا مصر ان شاء الله وقال موسى يا قوم ادخلوا الارض المقدسة وقال الله تعالى (لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين) فاذا قدر انه كان بمصر بعضهم او كان بالارض المقدسة بعض او كان بعض الصحابة قد دخل الحرم قبل ذلك هل كان هؤلاء يؤمرون بالخروج ثم لدخول فاذا قبل هذا لم يقع فيل وكذلك غل الرجل قدميه في الغف ليس واتعا فى العادة فلهذا لم يحتج الى ذكره ليس لانه اذا فعل يخاج الي اخراج وادخال فهذا وامثاله من باب الاولى . وقد تازع العلماء فيما اذا استجعر باقل من ثلاثة احجار اواستجمر بمنهي عنه كالروث والرمة وباليمين هل يجزئه ذلك والصحيح انه اذا استجمر باقل من ثلاثة احجار فعليه تكميل المأمور به واما ادا استجمر بالعظم واليمين فانه يجزثه فانه قد حصل المقصود بذلك وان كان عاصيا والاعادة لا فائدة فيها ولكن قد يؤمر بتنظيف العظم مما لويه

Page 295