286

============================================================

266 فى مطلق النص كما ان قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القعيص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ومن لم يجد نعلين فليابس خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين هكذا رواه ابن عمر وذكر ان النبى صلى الله عليه وسلم خطب بذلك لما كان بالمدينة ولم يكن حينئذ قد شرعت رخصة البدل فلم يرخص لهم لا فى لبس السراويل اذا لم يجدوا الازار ولا في لبس الخف مطلقا ثم انه فى عرفات بعد ذلك قال السراويل لمن لم يجد الازار والخفاف لمن لم يجد النعلين هكذا رواه ابن عباس وحديث فى الصحيحين ورواه جابر وحديث في مسلم فارخص لهم بعرفات البدل فأجاز لهم لبس السراويل اذا لم يجدوا الازار بلا فتق وعليه جمهور العلماء فمن اشترط فتقه خالف النص وأجازلهم حينئذ لبس الخفين اذا لم يجدوا النعلين بل قطع فمن اشترط القطع فقد خالف النص فان السراويل المفتوق والخف المقطوع لا يدخل فى مسمى السراويل والخف عند الاطلاق كما ان القميص اذا فتق وصار قطعا لم يسم سراويل وك ذلك البرنس وغير ذلك فانما أمر بالقطع أولا لان رخصة البدل لم تكن شرعت فأمرهم بالقطع حينئذ لان المقطوع يصير كالنعلين فانه ليس بخف ولهذا لا يجوز المسح عليه باتفاق المسلعين فلم يدخل فى إذنه في المسح على الخفين ودل هذا على أن كل ما يلبس تحت الكمبين من مداس وجعجم وغيرهما كالخف المقطوع تحت الكمين وأولى بالجواز فتكون اباحته أصلية كما تباح النعلان لا أنه أبيح على طريق البدل وانما المباح على طريق البدل هو الخف المطلق والسراويل ودات نصوصه الكريمة وألفاظه الشريفة التى هى مصابيح الهدى على أمور يحتاج الناس الى معرفتها قد تنازع فيها العلماء منها انه لما أذن للمحرم اذا لم يجد النباين يابس الخف اما مطلقا واما مع القطع وكان ذلك إذنا فى كل مايسى

خفاسواء كان سليما أو معيبا وكذلك لما أذن في المسح على الخفين كان ذلك إذنا فى كل خف وليس المقصود قياس حكم على حكم حتى يقال ذاك أباح له لبسه وهذا أباح المسح عليه بل المقصود اذالنيه الن ذكوه بتاول بمذا لا جملع نعلم ان لفط النعن يتاول هذا وهذا فرادى ذ نس لوضين اه اراه بعض اواع النخفان نيله اليان واذا كان الغذ ذاقله بلقان أباح لبسه للمحرم وكل خف جاز للمحرم لبسه وان قطعه جاز له ان يمسح عليه اذا لم يقطعه (الثانى) ان المحرم اذا لم يجد نعاين ولا ما يشبه التعلين من خف مقطوع أو جمجم أو مداس

Page 286