285

============================================================

266 يكن لهم ضابط فيما يمنع وفيما لا يمنع والذى يوضح هذا ان قولهم اذا ظهر بعض القدم ان

أرادوا ظهوره للبصر فابصار الناس مع اختلاف ادراكها قد يظهر لها من القدم ما لا يمكن غسله فان أرادوا ما يظ بر ويمكن مسه باليد فقد يمكن غسله بلا مس وان قالوا ما يمكن غسله فالامكان يختلف قد يمكن مع الجرح ولا يمكن بدونه فان سم الخياط يمكن غسله اذا وضع القدم في مغعزه وصبر عليه حتى يدخل الماء فى سم الخياط مع أنه قد لا يتيقن وصول الماءعليه

الا بخضخضة ونحوها ولا يمكن غسله كما يغسل القدم وهذا على مذهب أحمد أقوى فانه يجوز المسح على العمامة اذا لبست على الوجه المعتاد وان ظهر من جوانب الرأس ما يمسح عليه ولا يجب مسح ذلك * وهل يجوز المسح على الناصية مع ذلك فيه عنه روايتان فلم يشترط في المسوح ان يكون ساتر الجيع معحل الفرض واوجب الجمع بين الاصل والبدل على احدى الروايتين والشافعى أيضا يستحب ذلك كما يستحبه أحمد فى الرواية الاخرى فعلمان المعتبر فى اللباس ان يكون على الوجه المعتاد سواء ستر جميع محل الفرض اولم يستره والخفاف قد اعتيد فيها انه تلبس مع الفتق والخرق وظهور بعض الرجل وأما ما تحت الكعبين فذاك ليس بخف أصلا ولهذا يجوز للمحرم لبسه مع القدرة على النعلين في اظهر قولى العلماء كما سنذكره ان شاء الله تعالى ونبين نسخ الامر بالقعلع وانه انما أمر به حين لم يشرع البدل أيضا فالمقدمة النانية من دليلهم وهو قولهم يمكن الجمع بين الاصل والبدل ممنوع على أصل الشافعى وأحمد فان عندهما يجمع بين التيعم والفسل فيما اذا أمكن غسل بعض البدن دون البعض لكون الباق جريحا او لكون الماء قليلا ويجمع بين مسح بعض الرأس مع العمامة كما فعل النبى صلى الله عليه وسلم عام تبوك فلو فدر ان الله تعالى اوجب مسح الخفين كما اوجب غسل جميع البدن أمكن أن يغسل ما ظهرويمسح ما بطن كما يفعل مثل ذلك فى الجبيرة فانه اذا ربطها على بعض مكان مسح الجبيرة وغسل او مسح ما بينهما فجمع ين الفسل والمسح فى عضو واحد فتبين ان سقوط غسل ما ظهر من القدم لم يمكن لانه لا يجمع بين الاصل والبدل بل لان مسح ظهر الخف ولو خطا بالاصابع يجزئ عن جميع القدم فلا يجب غسل شيء منه لا ما ظهر ولاما بطن كما أمر صاحب الثرع لامته اذ أمرم اذا كانوا مسبافرين ان لا ث2ر م عدتان باعحجاى هلا با با با ن ايد كد و نسدهسا 340 فتاوى (اول)

Page 285