Majmūʿ al-fatāwā Ibn Taymiyya
جموع الفتاوى ابن تيمية
============================================================
264
كانوايركبون الشجل رجامدرن فى سيا ال الن مار اطلو العهفم التحنيك و لا سقت ولم يمكن معها طرد الخيل ولهذا ذكر احمد عن أهل الشام انهم كانوا يحافظون على هذه الت لا جمل انهم كاوا في زته م الجاعد ون: وذ كر اسحق بن راعره بلسناده ان الاد المهاجرين والانصار كانوا يلبسون العمائم بلا تحنيك وهذا لانهم كانوا فى الحجاز فى زمن التابعين لا يجاهدون ورخص اسحق وغيره فى لبسها بلا تحنيك والجند المقاتلة لما احتاجوا الى ربط عمائهم صاروا يربطونها اما بكلاليب واما بعصابة ونحو ذلك وهذا معناه معنى التحنيك كما أن من السلف من كان يربط وسطه بطرف عمامته والمناطق يحصل بها هذا المقصود وفى نزاع العمامة المربوطة بعصابة وكلاليب من المشقة مافي نزع المحنكة . وقد ثبت المسح على العمامة عن النبى صلى الله عليه وسلم من وجوه صحيحة لكن العلماء فيها على ثلاثة أقوال منهم من يقول الفرض سقط بمسح ما بدا من الرأس والمسح على العمامة مستحب وهذا قول الشافعى وغيره * ومنهم من يقول بل الفرض سقط بمسح العمامة ومسح ما بدا من الراس كما فى حديث المغيرة هل هو واجب لانه فعله فى حديث المغيرة اوليس بواجب لانه لم يآمر به فى سائر الاحاديث على روايتين وهذا قول أحمد المشهور عنه - ومنهم من يقول بل اغما كان المسح على العمامة لاجل الضرر وهوما اذا حصل بكشف الرأس ضردمن برد ومرض فيكون من جنس المسح ملى الجبيرة كماجاء أنهم كانوا فى سرية فشكوا البرد فأمر هم أن يمسحوا على التساخين والعصائب . والعه ايب هى العمائم ومعلوم ان البلاد الباردة يحتاج فيها من يمسع التساخين والعصائب مالا يحتاج اليه فى ارض الحجاز فأهل الشام ولروم ونحو هذه البلاد أحق بالرخصة فى هذا وهذا من أهل الحجاز والماشون فى الارض الحزنة والوعرة أحق بجو از المسح على الخف من الماشين فى الارض السهلة وخفاف هؤلاء فى العادة لا بد أن يؤثر فيها الحجر فهم برخصة المسح على الخفاف المخرقة اولى من غيرهم ثم المانع من ذلك يقول اذا 11 ظهر بعض القدم لم يجز المسح فقد يظهرشئ يسير من القدم سركتب الحور (1) وهذا موجود فى كثير من الخفاف فان منعوا من المسح عليها ضيقوا تضيقا يظهر خلافه للشريعة بلا حجة معهم أصلا فان قيل هذا لا يمكن غسله حتى يقولوا فرضه الفسل وان قالوا هذا يعفى عنه
(1 كن ااند الر
Page 284