281

============================================================

(261 اترنالر كا ل ساف ذا لالك الال علدو 2 (ى ات قبل المدة ويل لا تبطل الطمارة هنا لانه لا يمكن غسلما فبل البرة بخلاف الرجل فانه يمكن فسلاها اذا خلع الخف فلهذا فرقوا بينها وبين الخف ف أحد الوجهين فانه اذا تعذر غسلها بقيت الطهارة بخلاف ما بعد البرء فانه يمكن غسل محلها والقول بان البرء كالوقت فى الخفين ضعيف فان طهارة الجبيرة لا توقيت فيها أصلا حتى يقال اذا انقضى الوقت بطلت الطهارة بخلاف المسح على الخفين فانه موقت ونزعها مشبه بخلع الخف وهو أيضا تشبيه فاسد فانه ان شبه ست بخلعه قبل انقضاء المدة ظهر الفرق وانما يشبه هذا نزعها قبل البره وفيه الوجهان وان شبه بخلعه قبل انقضاء المدة فوجود الخلع كعدمه فانه لا يجوز له حينئذ ان يمسح على الخفين لان الشارع أمره بخلها فى هذه الال بخلاف الجيرة فان التارع لم يجعل لها وقا بل جنلها بمنزلة مايتصل بالبدن من جلد وشعر وظفر وذاك اذا احتاج الرجل الى ازالته ازاله ولم تبطل طبارته وقد ذهب بعض السلف الى بطلانها وانه يطهر موضعه وهذا مشبه قول من قال مثل ذلك في الجبيرة ومن الناس من يقول خلع الخف لا يبطل الطهارة والقول الوسط أعدل الاقوال والحاق الجبيرة بما يتصل بالبدن أولى كالوسخ الذى على يده والحناء والمسح على الجبيرة واجب لا يمكنه تخيير بينه وبين الفسل فلو لم يجز المسح عليها اذا شدها وهو محدث قل الى النيم وقد قدمنا ان طهارة المسح بالماء فى عل الفسل الواجب عليه أولى من طبارة المسح بالتراب فى غير محل الفسل الواجب لان الماء أولى من التراب وما كان فى عحل الفرض 2 فهو أولى به مما يكون فى غيره فالسح على الخفين وعلى الجيرة وعلى نفس العضو كل ذلك خير من التيعم حيث كان ولانه اذا شدها على حدث مسح عليها في الجنابة ففي الطبارة الصغرى أولى وان قيل انه لا يمسح عليها من الجنابة حتى يشدها على الطهارة كان هذا

قولا بلا أصل يقاس عليه وهو ضعيف جدا وان قيل بل اذا شدها على الطهارة من الجنابة مسح عليها بخلاف ما اذا شدها وهو جنب قيل هو محتاج الى شدها على الطهارة من الجنابة فانه قد يجنب والماء يضرجراحه ويضر العظم المكسور ويضر الفصاد فيحتاج حينئذان يشده بعد الجنابة ثم يمسح عليها وهذه من أحسن المسائل والمقصود هنا ان مسح الخف لا يستوعب فيه الخف بل يجزى فيه مسح بعضه كما وردت به السنة وهي مذهب الفقهاء

Page 281