277

============================================================

257 (192) مسئله فى أقوال العلماء في المسح على الخفين . هل من شرطه ان يكون الخف غير غرق حتى لا يظهر شيء من القدم . وهل للتخريق حد وما القول الراجع بالدليل كما قال تعالى (فان تنازعتم فى شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا) فان الناس يحتاجون الى ذلك * هذه المسئلة فيها قولان مشهوران للعلماء فمذهب مالك وأبى حنيفة وابن المبارك وغيرهم انه يجوز المسح على ما فيه خرق يسير مع ختلافهم في حد ذلك واختار هذا بعض أصحاب أحمد ومذهب الشافعى وأحمد وغيرهما انه لا يجوز المسح الا على مايستر جميع محل الفسل * قالوالانه اذا ظهر بعض القدم كان فرض ماظهر الغسل. وفرض ما بطن المسح فيلزم ان يجمع

بين الغسل والمسح اى بين الاصل والبدل وهذا لا يجوز لانه اما ان يفسل القدمين واما ان يمسح على الخفين . والقول الاول أصح وهو قياس أصول أحمد ونصوصه في العفو عن يسير 0 العورة وعن يسير النجاسة ونحو ذلك بان السنة وردت بالمسح على الخفين مطلقا قولا من النبى صلى الله عليه وسلم وفعلا كقول صفوان بن عسال أمر نارسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا أو مسافرين ان لا ننزع أخفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن لا ننزع من غائط وبول ونوم رواه أهل السنن وصححه الترمذى فقد بين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر امته ان لا ينزعوا أخفافهم فى السفر ثلاثة أيام من الغائط والبول والنوم ولكن ينزعوها من الجنابة وكذلك أمره لاصحابه ان يمسحوا على التساخين والعصالب.

والتساخين هى الخفان فانها تسخن الرجل وقد استفاض عنه فى الصحيح انه مسح على الخفين وتلقى أصحابه عنه ذلك فاطلقوا القول بجواز المسبح على الخفين ونقلوا أيضا أمره مطلقا كما فى صحيح مسلم عن شريح بن هاني قال اتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبى طالب فاسأله فانه كان يسافر مع النبى صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال جعل النبى صلي الله عليه وسلم ثلاثة أيام للمسافر ويوما وليلة للمقيم أى جعل له المسح على الخفين فاطلق ومعلوم ان الخفاف فى العادة لا يخلو كثير منها عن فتق أو خرق لاسيما مع تقادم عهدها وكان كثير من الصحابة فقراء لم يكن يمكنهم تجديد ذلك لماسئل النبى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد قال أو لكاكم ثوبان وهذا كما ان ثيابهم كان يكثر فيها الفتق والخرق حتى يحتاج اتر قيع فيكذلك م 33 فتاوى (اول)

Page 277