242

============================================================

222 لا س اعن عور وك ن الس ده نه مدفدا صلى الله عليه وبلم مر بشاة مينة ققال هلا استمتعتم باهابها قالوا يارسول الله انها مينة . قال انما حرم من اليتة أكلها وفى رواية لمسلم الا أخذوا أهابها فد بغوه فانتفعوا به وعن سودة بنت زمية زوج النبى صلى الله عليه وسلم قالت ماتت لناشاة فدبنا مسكها فما زلنا تنبذ فيه حتي صار شناء وعن ابن عباس قال سمعت رسول لله صلى اله عليه وسلم يقول اذا دبغ الاهاب ققد طلبهر نت وف روية له عن عبد لحن بن وعلة انا نكون بالنرب وسنا البربر والمجوس يؤق بالكبس قد ذبجوه ونحن لاتا كل ذبانحم ونؤق بالسقاء يجطون فيه اللوك قال ابن عباس قد سأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال دبافه طهوره - وعن عائشة رضى الله عنها ان النبى صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمعتع بجلود الية اذا دبنت رواء الامام أمد وابو داوه وان بايه والسالى وفى رواية من عانتة بان يشل يسول الله صلى اله عليه وسلم من ] جاود الميتة. قال دباغها طلهورها . رواه لامام أحمد والناني وعن سلمة بن الحبق رضي الله عه ان رسول افله صلى الله عليه وسلم مر ييت بفناته فربة مبقة فاستى ققيل انها مية قل دكة لام باع رواه لالم انصد رانو داود والتسانى * رانا حدت ابن مكم تد لبر من و ه مه ار ت3 ان مكيم اثانا كتاب رسول لله صلى افل جعليه وسلم يل أن بموت بشهر أو بهرين ان لاتنضعوا من الميتة باهاب ولا عصب رواه الامام أحمد . وقال ما أصلح اسناده - وأبو داود وابن ماجه والنسافى والترمذى. وقال حديث حسن .- وأجاب بعضم عنه بان الاهاب اسم للجلد قبل لدباغ عر نالك الشر ين مل وبيه بن اعل لنة وانايه لدخ الا م رائم نكود فب ~~عن ايتعالها قبل الديخ ققال المانيون مذا ضيف فاي فى بعض علرله كثب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فى أرض جينة أفى كنت رخصت لكم في جلود الينتة فاذا جاءكم كتابى مذافلا تنفضو امن اليتقة بالعاب ولا ععب رواها لطبرافى فى السحم الاوسط من رواية فضالة بن بينضل بن يضالة المعرى. وقد ضفه أبو حاتم الازي لكن هو شديد فى التزركية واذا كان النى بعد الرخمة فالخمة افاكات فى الد بوغ * وتحقيق الجواب ان قال حدت ابن عكيم ليس فيه نهى عن استعمال المدبوغ - واما الرخصة المتقدمة فقدقيل انها كانت للمدبوغ

Page 242