241

============================================================

221

() وسثلة ) فين اذا احرم فى الصلاة وكات نافلة ثم اذاسمع الاذان فهل يقطع ~~مو ردن وابادذ كاذ ياى لسوه نى راته ودكراريع له تهل نه رقرد مثل ما يقول المؤذن لان موانقة المؤذن عبادة موقتة يفوت وقتها وهذه الاذ كار لا تفوت واذا قطع الموالاة فيها لسبب شرعى كان جائرا مثلما يقطع الموالاة فيها بكلام لما يحتاج اله .

من خطاب آدمى وأمر بمعروف ونهى عن منكر وكذلك اذا قطع الموالاة بسجود تلاوة ومحو ذلك بخلاف الصلاة فانه لا يقطع موالاتها بسبب آخر كما لو سمع غيره يقرأسجدة التلاوة لم يسجد فى الصلاة عند جمهور العلماء ومع هذا ففى هذا نزاع معروف والله اعلم * )مسنلة" فى جلود الحمر وجلد مالا يوكل لحه واليتة هل تطبر بالدباغ ام لا ~~أفتونا ما جورين * الجواب} الحمد لله رب العالمين * أما طهارة جلود الميتة بالدباغ ففيها قولان مشهوران للطماء فى الجملة (أحدهما) انها تطهر بالدباغ وهو قول اكثر العلماء كابى حنيفة والشافعى وأحمدفى احدى الروايتين (والثانى) لا تطهر وهو المشهور فى مذهب مالك ولهذا يجوز استعمال المدبوغ فى الماء دون المائعات لان الماء لا ينجس بذلك وهو اشهر الروايتين عن أحمد آيضا اختارها اكثر أصحابه . لكن الرواية الاولى هى آخر الروايتين عنه كمانقله الترمذى عن أحمد بن الحسن .

الترمذى عنه انه كان يذهب الى حديث ابن عكيم ثم ترك ذلك بآخرة * وحجة هذا القول شيان (أحسدما) اليم بار آمى من الية وم يصح فى الدايخ نن ولهذا لم يرو البخارىذكر للباغ ى حديث ميعونة من قول النبى صلى الله عليه وسلم وطمن هؤلاء فيما رواه مسلم وغيره اذ كانوا ائمة لهم فى الحديث اجتهاد . وقالوا روى ابن عينة الدباغ عن الزهرى والزهرى كان يجوز استعمال جلود الميتة بلا دباغ وذلك يين انه ليس فى روايته ذكر الدباغ وتكلموا في ابن وعلة (والثاني) انهم قالوا أحاديث الدباغ منسوخة بحديث ابن عكيم وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما كتب الى جمهنة كنت رخصت في جلود الميتة فاذا أنا كم كتابى هذا فلا تنتفعوامن الميتة باهاب ولا عصب. فكلا هاتين الحجتين مأثورة عن الامام أحمد نفسه في جوابه ومناظر اته فى الرواية

Page 241