356

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

مادة (١٢٤٨)

يقبل قول الوكيل بالبيع في صفة المبيع وقدر الثمن فيقبل إقراره بعيبه فإن رد به أو بنكوله رد على الموكل. (١)

مادة (١٢٤٩)

لا يملك الوكيل في البيع أو الشراء شرط الخيار للعاقد معه وله شرطه لنفسه ولموكله. (٢)

مادة (١٢٥٠)

إسقاط الوكيل في الشراء خيار العيب لا يسقط حق موكله في الرد به لكن لو أنكر البائع وقوع البيع للموكل وحلف عند عدم البينة لزم البيع في حق الوكيل وغرم لموكله الثمن. (٣)

مادة (١٢٥١)

تسليم المبيع من تمام البيع فيملك الوكيل بالبيع تسليمه لكن لا يملك قبض الثمن إلا بإذنه أو دلالة قرينة على الإذن فيه كبيع ربوي بآخر أو بيعه في موضع يضيع الثمن بترك القبض ونحوه. (٤)

مادة (١٢٥٢)

الوكيل بالشراء يملك تسليم الثمن ولا يملك قبض المشتري إلا بإذن أو قرينة فلو أخر تسليم الثمن بلا عذر ضمنه. (٥)

مادة (١٢٥٣)

كل تصرف خالف الوكيل موكله فيه فهو كتصرف الفضولي لا ينعقد إلا إذا كانت المخالفة إلى ما هو مأذون فيه عرفاً فيصح، مثلاً: لو وكله في البيع بمائة درهم فباعه بمائة دينار أو بثمانين درهماً وعشرين ديناراً صح البيع. (٦)

(١) ش: جـ ٢، ص ١٧٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٠٨، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢٣٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٨٠، الجديدة.

(٢) ك: جـ ٢، ص ٢٤١، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٧٨، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١٨٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٣١٢، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢٤٢، الأولى / جـ ٣، ص ٤٧٨، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١٨٥، الأولى/جـ ٢، ص ٣١٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٤٣، الأولى/جـ ٣، ص ٤٨٠، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ١٨٥، الأولى/جـ ٢، ص ٣١٣، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢٤٤، الأولى/جـ ٣، ص ٤٨١، الجديدة.

(٦) ش: جـ ٢، ص ١٨٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٣١٠، الجديدة.
انظر: ك جـ: ٢، ص ٢٤٠ -٢٤١، الأولى/جـ ٣، ص ٤٧٦ -٤٧٨، الجديدة.

398