355

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

مادة (١٢٤٢)

الوكيل في البيع بقدر معين في سوق معينة يصح بيعه بالقدر المعين في سوق أخرى، لكن لو نهاه أو كان للموكل غرض صحيح في تعيين السوق لم يصح البيع في غيرها. (١)

مادة (١٢٤٣)

الوكيل في شراء أشياء متعددة يصح شراؤه بعضها وشراؤه كل شيء منها بعقد ما لم يأمره الموكل بشرائها صفقة واحدة أما لو وكله في شراء شيء فلا يصح شراؤه بعضه. (٢)

مادة (١٢٤٤)

الوكيل في بيع شيء مما لا ينقصه التفريق كصبرة الطعام والقطيع من الغنم يصح بيعه للبعض منه ما لم يأمره بالبيع صفقة واحدة، أما ما ينقصه التفريق فلا يصح بيعه للبعض منه مطلقاً إلا إذا باع البعض بثمن الكل. لكن لو باع البعض دون ثمن الكل ثم باع الباقي صح البيع في الجميع. (٣)

مادة (١٢٤٥)

الإطلاق يقتضي السلامة فليس للوكيل شراء المعيب عالماً بعيبه لكن شراءه صحيح ويلزم البيع في حق الوكيل دون الموكل إلا إذا رضيه، أما إذا اشتراه جاهلاً بعيبه صح البيع في حق الموكل ولكل منهما خيار الرد بالعيب ما لم يرضه الموكل، وكذلك خيار الغبن والتدليس. (٤)

مادة (١٢٤٦)

الوكيل في شراء شيء معين يصح شراؤه عالماً بعيبه وليس له رده قبل إعلام موكله. (٥)

مادة (١٢٤٧)

للوكيل في الشراء حق الرد بخيار العيب أو الغبن أو التدليس إذا جهل به حال العقد ولا يلزمه التوقف إذا كان الموكل غائباً إلى حين حضوره أو مكاتبته للاطلاع على رضاه أو عدمه، لكن لو حضر الموكل ورضي به معيباً بعد رد الوكيل فله استرجاعه. (٦)

(١) ش: جـ ٢، ص ١٨٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٣١١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٤٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٨٠، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١٨٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٣١٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٤١، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٧٧، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١٨٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٣١١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٤١، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٧٧، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١٨٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٣١٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٤٢، الأولى / جـ ٣، ص ٤٧٨، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ١٨٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٣١٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٤٢، الأولى / جـ ٣، ص ٤٧٩، الجديدة.

(٦) ش: جـ ٢، ص ١٨٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٣١٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٤٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٧٨، الجديدة.

397