357

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

الفصل الثالث

في الوكيل في الخصومة و القبض و غيرها

مادة (١٢٥٤)

الوكيل بقبض دين أو دراهم أو دنانير لا يملك المصارفة بغير إذن الموكل فلو فعل ذلك دون إذنه فالمقبوض من ضمان المدين إلا إذا غره الوكيل بأنه قد أذن له الموكل في ذلك فيكون من ضمان الوكيل. (١)

مادة (١٢٥٥)

الوكيل في قبض دين أو عين وكيل في الخصومة في ذلك فله إقامة الدعوى وتثبيت الحق إذا أنكر من عنده الحق، كما أن الوكيل في قسمة شيء أو بيعه أو طلب شفعة يملك تثبيت ما وكل فيه. (٢)

مادة (١٢٥٦)

لا يملك الوكيل في الخصومة القبض ولا الإقرار على موكله بقبض الحق ولا غيره كإقراره عليه بقود أو قذف لا في مجلس الحكم ولا في غيره. (٣)

مادة (١٢٥٧)

الوكيل لا يملك الإقرار على موكله في غير ما وكل فيه. (٤)

مادة (١٢٥٨)

التوكيل في الإقرار ليس بإقرار. (٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ١٨٧، الأولى/جـ ٢، ص ٣١٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٤٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٨١، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١٨٨، الأولى/جـ ٢، ص ٣١٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢١٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٨٣، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١٨٨، الأولى/جـ ٢، ص ٣١٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٤٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٨٣، الجديدة.
المغني والشرح الكبير، جـ٥، ص٢١٨.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١٨٩، الأولى/جـ ٢، ص ٣١٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٣٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٦٣، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ١٦٨، الأولى/جـ ٢، ص ٣٠٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٣٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٦٣، الجديدة.

وصورة ذلك أن يطلب منه الإقرار عنه بصيغة الإقرار كأقر غيره دون صيغة التوكيل.

399