Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya
مجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Publisher
الناشر تهامة
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya
Aḥmad b. ʿAbd Allāh al-Qārīمجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Publisher
الناشر تهامة
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
جدة
مادة (١٢٥٤)
الوكيل بقبض دين أو دراهم أو دنانير لا يملك المصارفة بغير إذن الموكل فلو فعل ذلك دون إذنه فالمقبوض من ضمان المدين إلا إذا غره الوكيل بأنه قد أذن له الموكل في ذلك فيكون من ضمان الوكيل. (١)
مادة (١٢٥٥)
الوكيل في قبض دين أو عين وكيل في الخصومة في ذلك فله إقامة الدعوى وتثبيت الحق إذا أنكر من عنده الحق، كما أن الوكيل في قسمة شيء أو بيعه أو طلب شفعة يملك تثبيت ما وكل فيه. (٢)
مادة (١٢٥٦)
لا يملك الوكيل في الخصومة القبض ولا الإقرار على موكله بقبض الحق ولا غيره كإقراره عليه بقود أو قذف لا في مجلس الحكم ولا في غيره. (٣)
مادة (١٢٥٧)
الوكيل لا يملك الإقرار على موكله في غير ما وكل فيه. (٤)
مادة (١٢٥٨)
التوكيل في الإقرار ليس بإقرار. (٥)
(١) ش: جـ ٢، ص ١٨٧، الأولى/جـ ٢، ص ٣١٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٤٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٨١، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ١٨٨، الأولى/جـ ٢، ص ٣١٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢١٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٨٣، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ١٨٨، الأولى/جـ ٢، ص ٣١٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٤٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٨٣، الجديدة.
المغني والشرح الكبير، جـ٥، ص٢١٨.
(٤) ش: جـ ٢، ص ١٨٩، الأولى/جـ ٢، ص ٣١٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٣٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٦٣، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٢، ص ١٦٨، الأولى/جـ ٢، ص ٣٠٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٣٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٦٣، الجديدة.
وصورة ذلك أن يطلب منه الإقرار عنه بصيغة الإقرار كأقر غيره دون صيغة التوكيل.
399