354

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

مادة (١٢٣٥)

إذا لم يقدر الموكل لوكيله ثمناً فباعه بأقل من ثمن المثل صح البيع، فإن كان النقص مما يتغابن بمثله وهو العشر فلا شيء عليه، وإن كان مما لا يتغابن بمثله ضمن جميع النقص عن ثمن المثل. (١)

مادة (١٢٣٦)

شراء الوكيل بأقل من الثمن المقدر أو من ثمن المثل صحيح إلا إذا نهاه الموكل وكذا شراؤه بأكثر من ذلك ولكن يضمن ما زاد عنها. (٢)

مادة (١٢٣٧)

لا يصح بيع الوكيل بثمن المثل إذا زيد في الثمن قبل البيع. (٣)

مادة (١٢٣٨)

يصح أن يكون الشخص الواحد وكيلاً عن البائع والمشتري ويتولى طرفي العقد حينئذ. (٤)

مادة (١٢٣٩)

لا يصح بيع الوكيل لنفسه ولا شراؤه من نفسه لموكله لكن لو أذن له الموكل في ذلك صح ويتولى طرفي العقد. (٥)

مادة (١٢٤٠)

لا يصح عقد الوكيل في البيع أو الشراء مع من لا تقبل شهادته له كأصله وفرعه وزوجته ومكاتبه إلا بإذن الموكل. (٦)

مادة (١٢٤١)

الوكيل في البيع لشخص معين لا يصح بيعه لغيره إلا إن علم الوكيل ولو بقرينة أن لا غرض للموكل في المعين. (٧)

(١) ش: جـ ٢، ص ١٨٠، الأولى/جـ ٢، ص ٣١٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٤٠، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٧٥، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١٨٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٣١١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٤٠، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٧٦، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١٨١، الأولى/جـ ٢، ص ٣١٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٤٠، الأولى/جـ ٣، ص ٤٧٦، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١٧٩، الأولى / جـ ٢، ص ٣٠٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٣٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٧٣، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ١٧٩، الأولى/جـ ٢، ص ٣٠٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٣٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٧٣، الجديدة.

(٦) ش: جـ ٢، ص ١٧٩، الأولى / جـ ٢، ص ٣٠٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٣٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٧٤، الجديدة.

(٧) ش: جـ ٢، ص ١٨٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٣١٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٤٣، الأولى / جـ ٣، ص ٤٨٠، الجديدة.

396