353

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

الفصل الثاني

في الوكيل بالبيع و الشراء

مادة (١٢٣٠)

الإطلاق ينصرف إلى الحلول فلا يصح بيع الوكيل نسيئة إلا بإذن الموكل. (١)

مادة (١٢٣١)

الثمن ينصرف إلى المعروف فلا يصح بيع الوكيل بالعروض والمنافع ولا بغير نقود البلد، وإذا كان فيه نقود مختلفة فلا يصح بيعه بغير الغالب رواجاً فإن تساوت في الرواج فلا يصح بيعه إلا بالأصلح، أما إذا عين له الموكل ثمناً أو نوعاً من النقود يبيع بما عين. (٢)

مادة (١٢٣٢)

الوكيل في البيع بثمن مؤجل لو باع به حالاً صح ما لم ينهه وكذا الوكيل بالشراء بثمن حال لو اشترى به مؤجلاً ما لم ينهه. (٣)

مادة (١٢٣٣)

بيع الوكيل بثمن زائد عن ثمن المثل أو عما قدره له الموكل صحيح والزائد للموكل. (٤)

مادة (١٢٣٤)

بيع الوكيل بأقل مما قدره له الموكل صحيح ويضمن كل النقص عما قدره له، مثلاً: لو أمره ببيعه بمائة فباعه بتسعة وتسعين ضمن الواحد الناقص. (٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ١٧٢، الأولى / جـ ٢، ص ٣٠٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٣٩، الأولى / جـ ٣، ص ٤٧٤، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١٧٢، الأولى / جـ ٢، ص ٣٠٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٣٩، الأولى / جـ ٣، ص ٤٧٤، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١٨١، ١٨٣، الأولى / جـ ٢، ص ٣١١، ٣١٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٤١، الأولى / جـ ٣، ص ٤٧٧، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١٨٠، الأولى / جـ ٢، ص ٣٠٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٤٠، الأولى / جـ ٣، ص ٤٧٦، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ١٨٠، الأولى / جـ ٢، ص ٣١٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٤٠، الأولى / جـ ٣، ص ٤٧٥، الجديدة.

395