352

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

مادة (١٢٢٩)

يصح أن يوكل الشخص اثنين فأكثر دفعة واحدة أو على التعاقب في تصرف واحد وليس لأحدهما الانفراد به دون إذن الآخر أو إذن الموكل حتى لو غاب أحدهما لم يكن للحاكم أن يأذن به الحاضر ولا أن يقيم أميناً معه ليتصرفا معاً. (١)

(١) ش: جـ ٢، ص ١٧٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٠٤، الجديدة.

ك : جـ ٢، ص ٢٣٨، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٧٢، الجديدة.

394