351

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

الباب الثاني

فيما يتعلق بالوكيل من الأحكام

و فيه أربعة فصول

الفصل الأول

في توكيل الوكيل وتعدد الوكلاء

مادة (١٢٢٥)

للوكيل أن يوكل غيره فيما يعجز عنه لكثرته وفيما لا يتولاه مثله بنفسه عرفاً دون إذن موكله صراحة، أما إذا أذن له الموكل في التوكيل فله أن يوكل فيما عدا ذلك أيضاً. (١)

مادة (١٢٢٦)

ليس للوكيل أن يوكل غير أمين فإذا وكل أميناً فعليه عزله وإلا كان مفرطاً، لكن إذا عين له الموكل شخصاً فيجوز توكيله مطلقاً أميناً كان أو خائناً. (٢)

مادة (١٢٢٧)

لفظ الوكالة لا يتناول الوصاية فليس للوكيل المأذون له في التوكيل أن يوصي مطلقاً. (٣)

مادة (١٢٢٨)

إذا قال الموكل لوكيله وكل عنك أو أذن له أن يوكل لنفسه نصاً أو دلالة ككون التصرف الموكل فيه مما يعجز عنه الوكيل لكثرته أو مما لا يتولاه بنفسه عادة ففعل فالثاني وكيل الوكيل، أما لو قال وكل عني أو أطلق فهو وكيل آخر عن الموكل. (٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ١٧١، الأولى/جـ ٢، ص ٣٠٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٣٥، الأولى/جـ ٣، ص ٤٦٦، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١٧١، الأولى/جـ ٢، ص ٣٠٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٣٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٦٦، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١٧٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٠٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٣٥، الأولى/جـ ٣، ص ٤٦٧، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١٧١، الأولى/جـ ٢، ص ٣٠٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٣٥، الأولى/جـ ٣، ص ٤٦٧،٤٦٦، الجديدة.
المغني والشرح الكبير، جـ٥، ص٢١٧.

393