322

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

مادة (١٠٨٩)

يصح ضمان عهدة المبيع، مثلاً: لو ضمن شخص لمشتر الثمن إن استحق المبيع أو رد بعيب أو ضمن أرشه أو ضمن لبائع الثمن قبل تسليمه أو إن ظهر بالثمن عيب أو استحق صح ضمانه. (١)

مادة (١٠٩٠)

يدخل في ضمان العهدة قيمة مستهلكات أنفقها المشتري في عمارة المبيع فهدمها المستحق. (٢)

مادة (١٠٩١)

يصح ضمان نقص الصنجة أو المكيال أو الذراع، مثلاً: لو اشترى موزوناً فشك في نقص الصنجة، أو مكيلاً فشك في نقص المكيال أو مذروعاً فشك في نقص الذراع فضمن شخص النقص صح ضمانه فيرجع المشتري بما نقص والقول له بيمينه. (٣)

مادة (١٠٩٢)

يصح ضمان دين على ميت أو مفلس مجنون. (٤)

مادة (١٠٩٣)

يصح الضمان بالحق الذي يؤول إلى الوجوب فيصح الضمان بما يثبت على فلان أو بما يقربه أو بما يخرج بعد الحساب عليه أو بما يداينه فلان. (٥)

مادة (١٠٩٤)

يصح ضمان السوق، مثلاً: لو ضمن ما يلزم التاجر أو ما يبقى عليه للتجار أو ما يقبض من الأعيان المضمونة صح الضمان. (٦)

مادة (١٠٩٥)

لا يصح ضمان الأعيان إذا لم تكن مضمونة كالوديعة والمؤجر ومال الشركة وسائر الأمانات لكن يصح ضمان التعدي فيها. مثلاً: لو ضمنها إن تعدى عليها الأمين فيصح الضمان ويلزم عند التعدي. (٧)

(١) ش: جـ ٢، ص ١١١، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٤٩، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٧٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٦٩، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١١٢، الأولى / جـ ٢، ص ٢٤٩، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٧٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٦٩، الجديدة.

(٣) ش : جـ ٢، ص ١١١، الأولى / جـ ٢، ص ٢٤٩، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٧٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٦٩، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١١١، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٤٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٧٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٦٨، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ١١٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٤٨، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٧٥، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٦٧، الجديدة.

(٦) ش: جـ ٢، ص ١١١، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٤٨، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٧٥، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٦٧، الجديدة.

(٧) ش: جـ ٢، ص ١١٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٠، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٧٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٧٠، الجديدة.

360