321

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

الفصل الثالث

فيما يصح ضمانه من الحقوق وما لا يصح

مادة (١٠٨٣)

كل ما صح أخذ الرهن به من الحقوق صح الضمان به فيصح الضمان بالقرض والثمن والأجرة وقيمة المتلف وبالأعيان المضمونة وبالمنافع في الإجارة على عمل في الذمة وبرأس مال السلم. (١)

مادة (١٠٨٤)

يصح ضمان الجعل في الجعالة والمسابقة والمناضلة ولو قبل العمل. (٢)

مادة (١٠٨٥)

يصح ضمان أرش الجناية نقوداً كانت أو حيواناً كالديات. (٣)

مادة (١٠٨٦)

يصح ضمان نفقة الزوجة ماضية كانت أو مستقبلة ويلزمه ما يلزم الزوج. (٤)

مادة (١٠٨٧)

يصح ضمان المهر قبل الدخول وبعده عن ابنه الصغير أو الكبير أو الأجنبي. (٥)

مادة (١٠٨٨)

يصح ضمان دين الضامن بأن يضمن الضامن شخص غير المضمون وكذا ضامن الضامن فيصح أن يضمن كل من المدينين الآخر لكن لا يصح أن يضمن أحد الضامنين الآخر. (٦)

(١) شر: جـ ٢، ص ١١١، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٤٨، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٧٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٧٠، الجديدة.

(٢) انظر: ش: جـ ٢، ص ١٠٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٤٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٧٨، الأولى/جـ ٣، ص ٣٧١، الجديدة.

(٣) ك: جـ ٢، ص ١٧٨، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٧١، الجديدة.

(٤) انظر: ش: جـ ٣، ص ١٢٠، الأولى/ جـ ٣، ص ٧٠، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٧٨، الأولى/جـ ٣، ص ٣٧١، الجديدة.

(٥) انظر: جـ ٢، ص ١٠٨، الأولى/جـ ٢، ص ٢٤٦، الجديدة. جـ ٣، ص ٧٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٧٦، الأولى / جـ ٣، ص ٣٦٩، الجديدة.

(٦) ش: جـ ٢، ص ١١١، ١٠٩، الأولى /جـ ٢، ص ٢٤٧، ٢٤٨، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٧٦، الأولى /جـ ٣، ص ٣٦٨، الجديدة.

359