Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya
مجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Publisher
الناشر تهامة
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya
Aḥmad b. ʿAbd Allāh al-Qārīمجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Publisher
الناشر تهامة
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
جدة
مادة (١٠٩٦)
يصح الضمان المطلق من غير ذكر تعجيل أو تأجيل ويلزم الضامن بالحق على الوجه الذي وجب على المضمون عنه، مثلاً: لو قال أنا ضامن دينك على زيد فإن كان حالاً لزمه حالاً وإن كان مؤجلاً لزمه مؤجلاً. (١)
مادة (١٠٩٧)
يصح ضمان الدين الحال مؤجلاً، مثلاً: لو كان الدين حالاً فالتزم الضامن أداءه مؤجلاً صح ولا يطالب به الضامن إلا عند حلول الأجل. (٢)
مادة (١٠٩٨)
الدين المؤجل يصح ضمانه مؤجلاً إلى أجل أبعد من أجله، مثلاً: لو كان الدين مؤجلاً إلى سنة فضمن أداءه بعد سنتين صح ولا يطالب به الضامن إلا بعد سنتين. (٣)
مادة (١٠٩٩)
التزام تعجيل المؤجل لا يصح، ولا تأجيله إلى أجل أقرب من أجله، فلو ضمن الدين المؤجل حالاً إلى أجل أقرب لم يلزمه أداؤه إلا عند حلول أجله، فلو عجله دون إذن المضمون عنه لم يرجع عليه إلا عند حلول أجل الدين. (٤)
(١) لا: جـ ٢، ص ١٨٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٧٨، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ١١٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٢، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٨٠، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٧٤، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ١١٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٢، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ١١٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٢، الجديدة. ك : جـ ٢، ص ١٨٠، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٧٤، الجديدة.
361