320

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

مادة (١٠٨٠)

يصح الضمان حالاً ومؤجلاً لكن يشترط في الضمان إلى أجل ألا يكون الأجل مجهولاً جهالة فاحشة كمجيء المطر، أما الجهالة اليسيرة كالضمان إلى الجذاذ أو الحصاد فلا تمنع الصحة. (١)

مادة (١٠٨١)

يفسد الضمان باشتراط الخيار فيه أو باشتراط عقد آخر أو فسخ فيه. (٢)

مادة (١٠٨٢)

يصح الضمان مع اشتراط أن يؤخذ المضمون به من مال معين، مثلاً: لو ضمن على أن يأخذ المضمون له حقه من مال عينه الضامن صح وتعلق الضمان به فإذا تلف سقط الضمان وإن أتلف تعلق الضمان ببدله، وكذا لو أذن السيد لعبده في الضمان ليقضي من المال الذي بيده. (٣)

(١) ش: جـ ٢، ص ١١٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨١، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٧٦، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١١٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨١، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٧٧، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١٠٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٤٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٧٥، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٦٦، الجديدة.

358