312

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

الفصل الخامس

في نماء الرهن و توابعه

مادة (١٠٤٧)

نماء الرهن متصلاً كان أو منفصلاً رهن معه تبعاً كصوف الحيوان ولبنه وورق الشجر وكسب العبد ومهر الأمة وأجرة الدار ونحو ذلك. (١)

مادة (١٠٤٨)

أرش الجناية على الرهن من نمائه فيكون رهناً معه لكن لو أسقطه المرتهن عن الجاني أو أبرأه منه سقط حقه من التوثق به فلا يكون رهناً إذا استحقه الراهن. (٢)

مادة (١٠٤٩)

كل ما نبت في الأرض المرهونة سواء بفعل الراهن أو بغير فعله فهو نماء تابع للرهن. (٣)

مادة (١٠٥٠)

كل ما دخل في البيع تبعاً يدخل في الرهن تبعاً. (٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ٩٨، الأولى/جـ ٢، ص ٢٣٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٥٧، الأولى/جـ ٣، ص ٣٣٨، الجديدة.
المغني: جـ ٤، ص ٤٩٤.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٩٨، الأولى/جـ ٢، ص ٢٣٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٥٧، الأولى/جـ ٣، ص ٣٣٨، الجديدة.
المغني: جـ ٤، ص ٤٢٠.

(٣) المغني والشرح الكبير، جـ ٤، ص ٤٣٦.

(٤) انظر: ش، جـ ٢، ص ٦٩، الأولى/جـ ٢، ص ٢٠٦، ٢٠٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٥٧، الأولى/جـ ٣، ص ٣٣٩، الجديدة.
المغني والشرح الكبير، جـ ٤، ص ٤٣٥.

350