311

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

الفصل الرابع : في مؤونة الرهن و مصاريفه

مادة (١٠٤١)

نفقة الحيوان واجبة على مالكه فالحيوان المرهون تلزم الراهن نفقته، فلو أنفق المرتهن بلا إذنه مع إمكان استئذانه ولوبنية الرجوع عليه كان متبرعاً، أما إذا تعذر استئذانه لغيبته أو تواريه فأنفقه بنية الرجوع كان له الرجوع بالأقل مما أنفق ومن نفقة مثله ولا يحتاج إلى إشهاد ولا استئذان حاكم. (١)

مادة (١٠٤٢)

عمارة العقار وترميم خرابه غير واجب على المالك فلو عمر المرتهن العقار المرهون دون إذن الراهن لم يكن له الرجوع عليه بشيء مطلقاً لكن له أخذ آلته فقط. (٢)

مادة (١٠٤٣)

مؤونة الرهن من طعامه وكسوته ومسكنه وحافظه وأجرة مخزنه إذا احتاج إلى خزن وكذا مؤونة رده من إياته أو شروده على مالكه فإن تعذر استحصاها منه لغيبته أو عسرته بيع منه بقدر الحاجة وإذا خيف استغراقه في المؤونة بيع كله. (٣)

مادة (١٠٤٤)

لا يلزم المرتهن مؤونة رد الرهن إلى المالك وإنما يلزمه التخلية بينه وبين الرهن. (٤)

مادة (١٠٤٥)

أجرة الزرع والأشجار المرهونة وتلقيح النخل وأجرة جذاذه وكذا أجرة رعي الماشية المرهونة على الراهن. (٥)

مادة (١٠٤٦)

أجرة مداواة الرهن لمرض أو جرح على الراهن لكن إذا تعذر استحصال ذلك لا يباع شيء من الرهن فيه. (٦)

(١) ش: جـ ٢، ص ١٠٥، الأولى/جـ ٢، ص ٢٤٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٥٧، الأولى/جـ ٣، ص ٣٣٩، ٣٥٦، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١٠٥، الأولى/جـ ٢، ص ٢٤٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص١٦٩، الأولى/جـ ٣، ص ٣٥٦، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٩٨، الأولى/جـ ٢، ص ٢٣٦، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٥٧، الأولى / جـ ٣، ص ٣٣٩، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٩٨، الأولى/جـ ٢، ص ٢٣٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٥٩، الأولى/جـ ٣، ص ٣٤١، الجديدة.

(٥) ك: جـ ٢، ص ١٥٧، الأولى/جـ ٣، ص ٣٣٩، الجديدة.

(٦) ش: جـ ٢، ص ٩٨، الأولى/جـ ٢، ص ٢٣٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٧٥، الأولى/جـ ٣، ص ٣٣٩، الجديدة.

349