313

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

الفصل السادس

في جناية الرهن و الجناية عليه

مادة (١٠٥١)

أرش جناية الرهن على نفس أو مال خطأ أو عمداً يتعلق برقبته فيقدم على حق المرتهن. (١)

مادة (١٠٥٢)

إذا استغرق الأرش قيمة الرهن خير السيد بين بيعه في الجناية أو تسليمه لوليها أو فدائه بالأقل منه ومن القيمة ويبقى الرهن بحاله في الصورة الأخيرة ويبطل في غيرها. (٢)

مادة (١٠٥٣)

إذا كان أرش الجناية لا يستغرق الرهن يباع منه بقدره إن لم يفده السيد ويبقى الرهن في الباقي، لكن لو تعذر بيع البعض أو نقصه التشقيص يباع ويجعل باقي الثمن رهناً مكانه. (٣)

مادة (١٠٥٤)

إذا أوجبت جناية الرهن قصاصاً في النفس فاستوفاه وليها بطل الرهن وليس على الراهن أن يأتيه برهن بدله، أما إذا كانت الجناية في طرف فاقتص منه بقي الرهن في الباقي. (٤)

مادة (١٠٥٥)

إذا عفي ولي الجناية على مال تعلق برقبته وكان له حكم الأرش السابق ذكره. (٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ١٠٥، الأولى/جـ ٢، ص ٢٤٣، الأولى.
ك : جـ ٢، ص ١٦٩، الأولى/جـ ٣، ص ٣٥٧، الأولى.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١٠٦، الأولى/جـ ٢، ص ٢٤٣، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٦٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٥٧، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١٠٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٤٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٦٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٥٧، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١٠٦، الأولى/جـ ٢، ص ٢٤٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٧٠، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٥٨، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ١٠٧، الأولى/جـ ٢، ص ٢٤٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٧٠، الأولى/جـ ٣، ص ٣٥٨، الجديدة.

سبق حكم أرش الجناية في المادة (١٠٥١) من هذا الفصل.

351