310

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

مادة (١٠٣٨)

إذا بيع الرهن المؤجر أو المعار في وفاء الدين رجع المالك على الراهن بالمثل في المثليات وبالقيمة يوم البيع في المتقومات. (١)

مادة (١٠٣٩)

إذا تلف الرهن المؤجر أو المعار بتعد أو تفريط ضمن الراهن لمالكه البدل، أما إذا تلف بلا تعد ولا تفريط ضمن الراهن المعار دون المؤجر.

مادة (١٠٤٠)

إذا فك المؤجر أو المعير الرهن وأدى الدين بإذن الراهن أو دون إذنه ناوياً الرجوع عليه رجع بما أداه، أما إذا لم ينو رجوعاً فلا رجوع له كما لو نوى التبرع. (٣)

(١) جـ ٢، ص ٩٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣١، الجديدة.
جـ ٢، ص ١٤٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٢٣، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٩٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٤٥، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٢٣، الجديدة.

(٣) ك: جـ ٢، ص ١٤٥، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٢٤، الجديدة.

348