309

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

الفصل الثالث

في الرهن المستعار أو المؤجر

مادة (١٠٣٣)

يصح رهن المأجور والمعار بإذن المالك ولا يشترط لذلك علم المالك بقدر الدين ولا نوعه ولا وصفه ولا معرفته بالمرتهن، لكن لو أذن المالك في رهنه في قدر معلوم فرهنه في أكثر منه صح في القدر المأذون فيه دون الزائد، أما لو أذن في رهنه بنوع خاص أو بموصوف أو لدى شخص معروف فخالف ذلك لم يصح الرهن. (١)

مادة (١٠٣٤)

للمؤجر والمعير الرجوع في إذنه قبل لزوم الرهن أما بعد لزومه بقبض المرتهن فلا يصح رجوعه. (٢)

مادة (١٠٣٥)

من أجر عيناً لأجل رهنها لا يملك فسخ الإجارة والرجوع قبل مضي مدة الإجارة. (٣)

مادة (١٠٣٦)

من أعار عيناً لرهنها يملك فسخ الإجارة ومطالبة المستعير بفكه وتسليمها إليه مطلقاً ولو قبل حلول الدين. (٤)

مادة (١٠٣٧)

الرهن المؤجر أو المعار كالرهن المملوك بالنسبة للأحكام المتعلقة بتوثقة المرتهن، فله حفظه بيده ومنع المالك والراهن من الانتفاع والتصرف فيه ويباع إذا لم يقض الراهن الدين. (٥)

(١) ش: جـ ١، ص ٩٣، الأولى/جـ ٢، ص ٢٣١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٤٤، الأولى/جـ ٣، ص ٣٢٢، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٩٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٤٤، الأولى/جـ ٣، ص ٣٢٣، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٩٣، الأولى/جـ ٢، ص ٢٣١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٤٤، الأولى/جـ ٣، ص ٣٢٣، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٩٣، الأولى/جـ ٢، ص ٢٣١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٤٤، الأولى/جـ ٣، ص ٣٢٣، الجديدة.
الاطلاق بالنسبة للعارية سواء كانت معينة أم لا، حالاً كان الدين أو مؤجلاً في محل الحق وقبله لأنها ليست من العقود اللازمة.

(٥) جـ ٢، ص ٩٣، الأولى/جـ ٢، ص ٢٣١، الجديدة.
جـ ٢، ص ١٤٤، الأولى/جـ ٣، ص ٣٢٣، الجديدة.

347