Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya
مجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Publisher
الناشر تهامة
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya
Aḥmad b. ʿAbd Allāh al-Qārīمجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Publisher
الناشر تهامة
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
جدة
مادة (١٠٢٩)
يصح رهن ما يتسارع فساده بدين حال أو مؤجل. (١)
مادة (١٠٣٠)
يصح رهن العبد الجاني والمدبر عمداً كانت الجناية أو خطأ على النفس أو دونها. (٢)
مادة (١٠٣١)
المشغول لا يشغل فلا يصح زيادة الدين في الرهن، مثلاً: لو رهنه عيناً على مائة ثم استدان منه مائة أخرى وجعل العين رهناً على المائتين لم يصح وهو رهن المائة الأولى فقط. (٣)
مادة (١٠٣٢)
يصح الزيادة في الرهن في الدين الواحد، مثلاً: لو رهنه عيناً بدين ثم زاده عيناً أخرى رهناً في ذلك الدين صح وصارتا رهناً به. (٤)
(١) ش: جـ ٢، ص ٩٢، الأولى/جـ ٢، ص ٢٢٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٤٦، الأولى/جـ ٣، ص ٣٢٥، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٩٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٤٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٢٦، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٩١، الأولى/جـ ٢، ص ٢٢٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٤٣، الأولى/جـ ٣، ص ٣٢٢، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٩١، الأولى/جـ ٢، ص ٢٢٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٤٣، الأولى/جـ ٣، ص ٣٢٢، الجديدة.
346