308

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

مادة (١٠٢٩)

يصح رهن ما يتسارع فساده بدين حال أو مؤجل. (١)

مادة (١٠٣٠)

يصح رهن العبد الجاني والمدبر عمداً كانت الجناية أو خطأ على النفس أو دونها. (٢)

مادة (١٠٣١)

المشغول لا يشغل فلا يصح زيادة الدين في الرهن، مثلاً: لو رهنه عيناً على مائة ثم استدان منه مائة أخرى وجعل العين رهناً على المائتين لم يصح وهو رهن المائة الأولى فقط. (٣)

مادة (١٠٣٢)

يصح الزيادة في الرهن في الدين الواحد، مثلاً: لو رهنه عيناً بدين ثم زاده عيناً أخرى رهناً في ذلك الدين صح وصارتا رهناً به. (٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ٩٢، الأولى/جـ ٢، ص ٢٢٩، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ١٤٦، الأولى/جـ ٣، ص ٣٢٥، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٩٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣٠، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ١٤٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٢٦، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٩١، الأولى/جـ ٢، ص ٢٢٩، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ١٤٣، الأولى/جـ ٣، ص ٣٢٢، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٩١، الأولى/جـ ٢، ص ٢٢٩، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ١٤٣، الأولى/جـ ٣، ص ٣٢٢، الجديدة.

346