307

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

الفصل الثاني

في ما يصح رهنه و ما لا يصح

مادة (١٠٢٤)

كل ما صح بيعه صح رهنه فيصح رهن العقار والأبنية والأشجار والنقود والأمتعة والمال المؤجر والعبد المكاتب.(١)

مادة (١٠٢٥)

يصح رهن المشاع فإن كان منقولاً ورضي الشريك والمرتهن بكونه في يد أحدهما أو غيرهما فيها وإلا جعله الحاكم بيد أمين أو أجره. أما غير المنقول فلا يحتاج في التخلية إلى إذن الشريك.(٢)

مادة (١٠٢٦)

ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه فلا يصح رهن الوقف والحر والكلب والآبق، لكن يصح رهن الثمار قبل بدو صلاحها دون اشتراط قطعها كما يصح رهن الزرع الأخضر بلا شرط قطعه ويباعان عند حلول الحق.(٣)

مادة (١٠٢٧)

لا يصح رهن المنافع فلورهنه منفعة داره سنة لم يصح.(٤)

مادة (١٠٢٨)

يصح رهن القن دون ولده ولكن إذا بيع الرهن بيع معه ويختص المرتهن بما يخص المرهون من الثمن.(٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ٩١، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٢٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٤٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٢١، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٩١، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٢٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٤٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٢٦، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٩٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٤٨، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٢٧، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٩٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٤٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٢١، الجديدة.
المغني، الشرح الكبير، جـ ٤، ص ٣٨٥.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٩٢، الأولى/جـ ٢، ص ٢٣٠، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٤٩، الأولى/جـ ٣، ص ٣٢٨، الجديدة.

345