306

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

الباب الثالث

فيما يتعلق بالمرهون من الاحكام

وفيه ستة فصول

الفَصْلُ الأوّل: في تَلَف المرهون وضمانه

مادة (١٠١٨)

الرهن أمانة في يد المرتهن أو نائبه ولو قبل العقد وكذا بعد وفاء الدين أو الإبراء منه.(١)

مادة (١٠١٩)

يدخل الرهن في ضمان المرتهن أو نائبه بالتعدي أو التفريط كسائر الأمانات ولا يبطل به الرهن.(٢)

مادة (١٠٢٠)

إذا أذن الراهن للمرتهن بالانتفاع صار مضموناً عليه بانتفاعه كما لو أعاره إياه.(٣)

مادة (١٠٢١)

لا يسقط بتلف الرهن شيء من الدين ولا يلزم الراهن توثقة المرتهن برهن آخر بذلك.(٤)

مادة (١٠٢٢)

إذا تلف بعض الرهن فالباقي منه رهن في جميع الدين.(٥)

مادة (١٠٢٣)

يقبل قول المرتهن بيمينه في تلف الرهن بحادث ظاهر كنهب أو حريق إذا قامت البينة على وجود الحادث، وإذا لم تقم عليه بينة فلا يقبل قوله، لكن لو ادعى التلف بسبب خفي كسرقة أو لم يعين السبب قبل قوله بيمينه وبرىء منه فإن امتنع عن اليمين قضى عليه بالضمان.(٦)

(١) ش: جـ ٢، ص ١٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٥٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٤١، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٩٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٥٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٤١، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١٠٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٤٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٦٨، ١٦٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٥٦، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٩٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٥٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٤١، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٩٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٦٠، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٤٢، الجديدة.

(٦) ش: جـ ٢، ص ٩٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٦٠، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٤٢، الجديدة.

343