303

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

مادة (١٠٠١)

يعتبر لصحة القبض إذن الراهن فيه، فإن حصل القبض دون إذنه كان فاسداً ولا يلزم الرهن به و يقوم مقام الإذن كل ما دل عليه. (١)

مادة (١٠٠٢)

يصح رجوع الراهن في إذنه بالقبض قبل حصوله. (٢)

مادة (١٠٠٣)

لا يبطل عقد الرهن بموت أحد المتراهنين قبل القبض ويقوم الوارث مقام الميت في القبض والتقبيض ولا يلزم ورثة الراهن اقباضه، وإذا كان على الميت دين سواه لم يجز اقباضهم. (٣)

مادة (١٠٠٤)

لا يبطل الرهن بجنون أحد المتراهنين قبل القبض ويقوم وليه مقامه فإن جن المرتهن قبضه وليه وإن جن الراهن فعل وليه ما فيه الحظ من التقبيض وعدمه، فإن كان الحظ في التقبيض أقبضه وإلا لم يجز اقباضه. (٤)

مادة (١٠٠٥)

يبطل إذن الراهن بالقبض بموته وجنونه وإغمائه والحجر عليه لفلس أو سفه أو طرش وخرس لأمي لا تفهم إشارته. (٥)

مادة (١٠٠٦)

إذا فسق المرتهن أو مات ولم يرض الراهن ببقائه بيد ورثته أو وصيه جعله الحاكم بيد أمين. (٦)

مادة (١٠٠٧)

المرء مؤاخذ بإقراره فلو أقر الراهن بالتقبيض ثم أنكره زاعماً أنه أقر ولم يقبض، أو أقر المرتهن بالقبض ثم أنكره فالقول قول المقر له، فإن طلب المنكر يمينه أنه ما أقر كاذباً فله ذلك. (٧)

(١) ش: جـ ٢، ص ٩٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٥١، الأولى/جـ ٣، ص ٣٣١، الجديدة.
وقد أحال في شرح المنتهى والكشاف على ما في كتاب البيع. والموضوع في ش: جـ ٢، ص ١٩٠، الجديدة. ك : جـ ٣، ص ٢٤٦، الجديدة.
المغني: جـ ٤، ص ٣٧١

(٢) ش: جـ ٢، ص ٩٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣٣، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٥٠، ١٥١، الأولى/جـ ٣، ص ٣٣٢،٣٣٠، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٩٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣٢، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٥٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٣٢، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٩٥، الأولى / جـ ٢، ص ٢٣٢، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٥٢، الأولى / جـ ٣، ص ٣٣٢، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٩٥، الأولى/جـ ٢، ص ٢٣٣، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٥٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٣٢، الجديدة.

(٦) ش: جـ ٢، ص ١٠١، الأولى/جـ ٢، ص ٢٣٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٦٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٤٥، الجديدة.

(٧) انظر: ش: جـ ٢، ص ٣٤٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٨٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٥٣، الأولى/جـ ٣، ص ٣٣٣، الجديدة.

340