302

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

الفصل الرابع

في قبض المرتهن و شروطه

مادة (٩٩٦)

لا يلزم الرهن في حق الراهن إلا بقبض المرتهن أو وكيله أو العدل الذي اتفقا أن يكون عنده. (١)

مادة (٩٩٧)

صفة القبض في باب الرهن كصفته في باب البيع فلو كان الرهن مكيلاً فقبضه بكيله أو موزوناً فبوزنه أو مذروعاً فبذرعه أو معدوداً فبعده أو منقولاً فبنقله أو غير منقول كالأراضي والأبنية والغراس والثمار على الأشجار والزروع في الأرض فبالتخلية بلا حائل. (٢)

مادة (٩٩٨)

استدامة القبض شرط لدوام لزوم الرهن فلو أخذه الراهن بإذن المرتهن ولو بإجارة أو إعارة أو إيداع زال لزومه فإذا رده عاد لزومه، لكن لو أخذه من المرتهن غصباً أو أبق المرهون من المرتهن أو شرد أو سرق أوضاع لم يزل لزومه. (٣)

مادة (٩٩٩)

استمرار القبض يغني عن استئنافه، مثلاً: لو كان للمدين بد رب الدين مال أمانة، أو مضموناً فتعاقدا بجعله رهناً في الدين صح ولزم بمجرد العقد لوجود القبض. (٤)

مادة (١٠٠٠)

لا تصح استنابة المرتهن الراهن ولا عبده ولا أم ولده في القبض، لكن تصح استنابة مكاتبه وعبده المأذون له في التجارة. (٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ٩٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣٢، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ١٥٠، الأولى/جـ ٣، ص ٣٣٠، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٩٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣٢، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ١٥١، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٣١، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٩٥، الأولى/جـ ٢، ص ٢٣٣، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ١٥٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٣٣، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٩٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣٣، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ١٥١، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٣٢، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٢، ص ٩٥، الأولى/جـ ٢، ص ٢٣٢، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ١٥١، الأولى/جـ ٣، ص ٣٣١، الجديدة.

339