304

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

الفصل الخامس

في أحكام العدل

مادة (١٠٠٨)

يصح جعل الرهن بيد عدل باتفاق المتراهنين فلا ينقل من يده مع بقاء حاله إلا باتفاقهما، ويصح جعله بين عدلين فأكثر فيجعل في مخزن عليه لكل منهما قفل ولا ينفرد أحدهما بحفظه. (١)

مادة (١٠٠٩)

العدل وكيل المرتهن في القبض والحفظ فيلزم الرهن بقبضه إذا كان جائز التصرف، أما إذا كان العدل صبياً أو مجنوناً أو سفيهاً فقبضه وعدمه سواء. (٢)

مادة (١٠١٠)

للعدل رد الرهن على المتراهنين وعليهما قبوله فإن امتنعا أجبرا فإن أصرا على الامتناع أو تغيبا أو تغيب أحدهما نصب الحاكم أميناً يقبضه لهما ويحفظه. (٣)

مادة (١٠١١)

ليس للعدل رد الرهن إلى أحد المتراهنين دون إذن الآخر فإن فعل ذلك ففات حق أحدهما ضمنه. (٤)

مادة (١٠١٢)

إذا مات العدل أو فسق أو ضعف عن حفظ الرهن أو حدثت بينه وبين أحد المتراهنين عداوة فإن اتفقا على وضعه بيد آخر عمل به وإلا جعله الحاكم بيد أمين. (٥)

مادة (١٠١٣)

ليس للعدل دفع الرهن لأمين آخر إلا إذا غاب المتراهنان مسافة القصر وكان للعدل عذر من مرض أو سفر ونحوه ولم يجد حاكماً فله دفعه إلى ثقة. (٦)

(١) ش: جـ ٢، ص ١٠٠، الأولى/جـ ٢، ص ٢٣٨، الجديدة. ث : جـ ٢، ص ١٦١، الأولى/ جـ ٣ ص ٣٤٣، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ١٠٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣٨، الجديدة. ك : جـ ٢، ص ١٦١، الأولى/جـ ٣، ص ٣٤٣، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ١٠١، الأولى / جـ ٢، ص ٢٣٨، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ١٦٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٤٤، الجديدة.
(٤) ش: ج ٢، ص ١٠١، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣٩، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ١٦١، الأولى/جـ ٣، ص ٣٤٤، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٢، ص ١٠١، الأولى/جـ ٢، ص ٢٣٩، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ١٦٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٤٥، الجديدة.
(٦) ش: جـ ٢، ص ١٠١، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣٨ -٢٣٩، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ١٦٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٤٤ -٣٤٥، الجديدة.

341