Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya
مجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Publisher
الناشر تهامة
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya
Aḥmad b. ʿAbd Allāh al-Qārīمجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Publisher
الناشر تهامة
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
جدة
مادة (٩١٩)
هبة المريض مرض الموت المخوف وصية تجري فيها أحكامها، غير أنه يبدأ فيها بالأول فالأول ولا يصح الرجوع فيها ويعتبر قبولها عند وجودها ويثبت فيها من حينها الملك مراعي بخلاف الوصية. (١)
مادة (٩٢٠)
عتق المريض مرض الموت المخوف وعفوه عن جناية توجب المال ومحاباته في عقد معاوضة في حكم الوصية. (٢)
مادة (٩٢١)
هبة المرض غير مرض الموت ولو كان مخوفاً كهبة الصحيح. (٣)
مادة (٩٢٢)
هبة المريض مرضاً غير مخوف ولو اتصل به الموت كهبة الصحيح. مثلاً: لو وهب الشخص في حال صداع أو رمد أو حمى يسيرة أو نحو ذلك ثم مات به أو تطور المرض فصار مخوفاً فمات تكون هبة في حكم هبة الصحيح. (٤)
(١) ش: جـ ٢، ص ٥٣٨، الأولى/جـ ٢، ص ٥٣٢،٥٢٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٨٩، ٤٩٣، الأولى/جـ ٤، ص ٣٢٢ -٣٢٨،٣٢٣، الجديدة.
ذكر في هذه المادة الجوانب التي تعارض هبة المريض فيها الوصية وهي أربعة أشياء: الأول: يبدأ في هبة المريض بالأول فالأول أما الوصية فإنه يسوي بين متقدمها ومتأخرها.
الثاني: لا يصح الرجوع في الهبة بعد القبض لأنها لازمة في حق المعطى بخلاف الوصية فإنه يملك الرجوع فيها.
الثالث: يعتبر قبول الهبة عند وجودها لأنها تمليك في الحال والوصية بخلافه فإنها تمليك بعد الموت فاعتبر عند وجوده.
الرابع: أن الملك يثبت في العطية من حينها بشروطها ولا كذلك الوصية فإنها لا تتم إلا بوفاة الموصى.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٥٣٨، الأولى/جـ ٢، ص ٥٢٩ - ٥٣٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٨٩، الأولى/ جـ ٤، ص ٣٢٣، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٥٣٨، الأولى/جـ ٢، ص ٥٢٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٨٩، الأولى /جـ ٤، ص ٣٢٢، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٤٨٩، الأولى/جـ ٢، ص ٥٢٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٨٩، الأولى/جـ٤، ص ٣٢٢، الجديدة.
317