Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya
مجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Publisher
الناشر تهامة
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya
Aḥmad b. ʿAbd Allāh al-Qārīمجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Publisher
الناشر تهامة
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
جدة
مادة (٩١٣)
ليس للأب الكافر أن يتملك مال ولده المسلم ولا بالعكس. (١)
مادة (٩١٤)
ليس للأب أن يتملك دين ولده ولا أن يتصرف فيه، ولا يملك قبضه، فلو قبضه أو أقر بقبضه رجع الولد على الغريم وهو على الأب. (٢)
مادة (٩١٥)
لا يصح تصرف الأب في مال ولده قبل قبضه ولو كان عتقاً. (٣)
مادة (٩١٦)
لا يملك الأب إبراء نفسه من دين عليه لولده ولا إبراء غريم ولده. (٤)
مادة (٩١٧)
يحصل تملك الأب مال ولده بالقبض مع القول أو النية. (٥)
مادة (٩١٨)
ليس للأم تملك مال ولدها ولا للجد ولا لغيرهما من الأقارب (٦)
(١) ش: جـ ٢، ص ٥٣٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٥٢٧، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٤٨٦، الأولى/جـ ٤، ص ٣١٨، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٥٣٦، الأولى/جـ ٢، ص ٥٢٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٨٦، الأولى/ جـ ٤، ص ٣١٨، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٥٣٦، الأولى/جـ ٢، ص ٥٢٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٨٦، الأولى/جـ ٤، ص ٣١٨، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٥٣٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٥٢٨، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٤٨٦، الأولى/جـ ٤، ص ٣١٨، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٢، ص ٥٣٦، الأولى/جـ ٢، ص ٥٢٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٨٦، الأولى/ جـ ٤، ص ٣١٨، الجديدة.
قال في الفروع : (ويتوجه أو قرينه لأن القبض أعم من أن يكون للتملك أو غيره فاعتبر القول أو النية ليتعين وجه القبض). انظر أعلاه.
(٦) ش: جـ ٢، ص ٥٣٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٥٢٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٨٦، الأولى/جـ ٤، ص ٣١٧، الجديدة.
316