265

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

مادة (٨٥٢)

يصرف ما وقفه وسكت بأن قال هذه الدار وقف ولم يسم مصرفاً إلى ورثته لأن مقتضى الوقف التأبيد فيحمل على مقتضاه ولا يضر تركه ذكر مصرفه، لأن الإطلاق إذا كان له عرف صح وحمل عليه، وعرف المصرف هنا أولى الجهات به وورثته أحق الناس ببره فكأنه عينهم بصرفه، بخلاف ما إذا عين جهة نسباً لا ولاء ولا نكاحاً على قدر إرثهم من الواقف فلا يملكون نقل الملك في رقبته، وعلم منه صحة الوقف وإن لم يعين له مصرفاً خلافاً لما في الإقناع، ويقع الحجب بينهم كالإرث فإن عدموا أي ورثة الواقف نسباً فهو للفقراء والمساكين وقفاً عليهم. (١)

مادة (٨٥٣)

متى انقطعت الجهة الموقوف عليها والواقف حي رجع إليه الوقف، وكذا لو وقف على أولاده وأنسالهم أبداً على أنه من توفى منهم من غير ولد رجع نصيبه إلى أقرب الناس إليه فتوفى أحد أولاده عن غير ولد والأب الواقف حي رجع إليه. (٢)

مادة (٨٥٤)

يصح قسم الوقف بلا رد عوض من أحدهما على الآخر إذا كان الوقف على جهتين فأكثر، أما الوقف على جهة واحدة فلا تقسم عينه قسمة لازمة اتفاقاً لتعلق حق الطبقة الثانية والثالثة، لكن تجوز المهايأة وهي قسمة المنافع. (٣)

مادة (٨٥٥)

تجوز قسمة ما بعضه وقف وبعضه طلق بلا رد عوض من رب الطلق، وتجوز القسمة برد عوض من مستحق الوقف. (٤)

مادة (٨٥٦)

حكم الحاكم لأهل طبقة في وقف حكم لأهل الطبقة الثانية إن كان الشرط واحداً غير مختلف فيه، فمن أبدى من أهل الطبقة الثانية فما بعدها ما يجوز أن يمنع الأول من الحكم عليه أي المستحق من الطبقة الأولى لو علمه فلثان الدفع به كالأول لو علمه لأن كل بطن يتلقاه من واقفه. (٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ٤٩٢، الأولى/جـ ٢، ص ٤٩٨، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٤٤٧، الأولى/جـ ٤، ص ٢٥٣، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٤٩٢، الأولى / جـ ٢، ص ٤٩٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٤٨، الأولى/جـ ٤، ص ٢٥٣، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٤، ص ٢٩٩، الأولى/جـ ٣، ص ٥١٣، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٢٢، الأولى/جـ ٦، ص ٣٧٦، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٤، ص ٢٩٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٥١٤، الجديدة.
ك: جـ٤، ص ٢٢٣، الأولى/جـ ٦، ص ٣٧٧، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٤، ص ٢٨٩، الأولى/جـ ٣، ص ٤٩٩، الجديدة.
ك: جـ٤، ص ٢١٠، الأولى/جـ ٦، ص ٣٥٦، الجديدة.

296