266

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

مادة (٨٥٧)

إذا وقف على من لا يمكن حصرهم جاز الدفع إلى واحد وإلى أكثر منه وجاز التفاضل والتسوية. (١)

مادة (٨٥٨)

إن كان أقارب الواقف مساكين كانوا أولى به لا على سبيل الوجوب. (٢)

مادة (٨٥٩)

لا يصح الوقف على نفسه فإن فعل صرف الوقف في الحال إلى من بعده فيكون كمن وقفه على من بعده ابتداء، فإن لم يذكر غير نفسه فملكه بحاله ويورث عنه، وعنه يصح الوقف على النفس. وقال في الإنصاف: ((عليها العمل في زماننا وقبله عند حكامنا من أزمنة متطاولة وهو الصواب))، وفي الفروع: ((ومتى حكم به حاكم حيث يجوز له الحكم فظاهر كلامهم ينفذ حكمه ظاهراً. (٣)

مادة (٨٦٠)

يصح لو وقف على غيره واستثنى كل الغلة لنفسه، أو وقف على صحبه واستثنى الغلة لولده أو غيره مدة حياته أو مدة معينة، أو استثنى الأكل مما وقفه، أو استثنى النفقة عليه وعلى عياله أو الانتفاع لنفسه وعياله ونحوهم، ولو بسكنى مدة حياتهم، أو شرط أن يطعم صديقه سواء قرر ذلك أو أطلقه. (٤)

مادة (٨٦١)

لو مات المشروط له السكنى في أثناء المدة المعينة فلورثته السكنى ونحوها باقي المدة ولهم إجارتها للموقوف عليه ولغيره، ويؤخذ منه صحة إجارة كل من ملك منفعته وإن لم يشترطها الواقف له إلا أن يعين في الوقف غير ذلك. (٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ٥١٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٥١٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٦٩، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٩٠، الجديدة.
(٢) المغني: جـ ٥، ص ٥٦١.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٤٨٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٩٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٤٤، الأولى / جـ ٤، ص ٢٤٧، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٤٨٦، الأولى / جـ ٢، ص ٤٩٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٤٤، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٤٨، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٢، ص ٤٨٧، الأولى / جـ ٢، ص ٤٩٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٤٤، ٤٤٩، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٤٨، الجديدة.

297