Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya
مجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Publisher
الناشر تهامة
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya
Aḥmad b. ʿAbd Allāh al-Qārīمجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Publisher
الناشر تهامة
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
جدة
مادة (٨٤٩)
إذا وقف على أرحامه فهو للأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم. (١)
مادة (٨٥٠)
وقف على أولاده المقيمين بمكة أو المدينة فغاب أحدهم في الخارج أكثر من سنة ثم عاد استحق من غلة الوقف المدة الماضية حيث لم يتوطن في الخارج. (٢)
مادة (٨٥١)
وقف منقطع الابتداء فقط كوقفه على نفسه أو عبده ثم على ولده ثم الفقراء يصرف في الحال إلى من بعده فيصرف لولده في الحال لأن وجود من لا يصح الوقف عليه كعدمه.
ومنقطع الوسط كوقفه على زيد ثم عبده ثم المساكين يصرف بعد انقطاع من يجوز الوقف عليه إلى من بعده فيصرف في المثال بعد زيد للمساكين لأننا لما صححنا الوقف مع ذكر من لا يجوز الوقف عليه فقد ألغيناه لتعذر التصحيح مع اعتباره.
ومنقطع الآخر كعلى زيد ثم على عمرو ثم عبيده أو الكنيسة يصرف بعد من يجوز الوقف عليه إلى ورثته حين الإنقطاع نسباً على قدر إرثهم. (٣)
(١) ورد موصولاً بهذه المادة قوله :
«عند أبي حنيفة كما لو أوصى لهم، أما عند صاحبيه فهو لعموم الأرحام، والمتون في كتاب الوصايا على قول الإمام فهو المرجح، أما لو أوصى أو وقف على عصبته فقال الشيخ طاهر سنبل في فتواه ص ٢١٢ لم أربعد مراجعة كثير من معتبرات المذهب، والذي يظهر تقديم الأقرب فالأقرب على قول الإمام كالأرحام والأقارب لأن العلة التي ذكروها على قوله جارية في العصبات وقد صدر بذلك صك من محكمة مكة المكرمة وصدق من رئاسة القضاة في أواخر سنة ١٣٥٨ هـ)». وجرى فصلها عن المادة حتى تستقيم صياغتها.
ونص ما جاء في ش (و) ان وقف (على ذوي رحمه فـ) هو ( لكل قرابة له) أي الواقف (من جهة الآباء) عصبة كانوا كالآباء والأعمام وبسنبيهم أو لا كالعمات وبنات العم (و) لكل قرابة من جهة (الامهات) كأمه وأبيها وأخواله وخالاته وإن علوا (و) لكل قرابة من جهة (الأولاد) كابنه وبنته وأولادهم لأن الرحم يشملهم.
ش: جـ ٢، ص ٥١٥، الأولى/جـ ٢، ص ٥١٢، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٤٦٨، الأولى/جـ ٤، ص ٢٨٨، الجديدة.
(٢) وورد موصولاً بهذه المادة قول المؤلف:
«وبذلك قرار من رئاسة القضاء على إعلام من المدينة سنة ١٣٥٩ هـ اعتماداً على ما في الإسعاف ص ١٠٧ المأخوذ من الخانية والبزازية، وعبارته تقتضي أن من انتقل لغرض غير الإقامة والتوطن استحق.
في البزازية ص ٢٥٨ والإسعاف ص ١٠٨ مسألة من وقف على ولده الذين يسكنون خوارزم فالغلة لساكني خوارزم لا لغيرهم ويعتبر السكن يوم خروج الغلة لا يوم الوقف ١هـ))
(٣) ش: جـ ٢، ص ٤٩١، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٩٧ -٤٩٨، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٤٤٧، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٥٢ -٢٥٣، الجديدة.
295