263

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

مادة (٨٤٦)

إذا ادعى بعد البيع أنه كان وقفاً عليه فهو بمنزلة أن يدعي أنه قد ملكه الآن، فإن أقام بذلك بينة قبلت وإلا فلا؟ (١)

مادة (٨٤٧)

لا تقبل شهادة من له كلام أو استحقاق وإن قل في رباط أو مدرسة لمصلحة لهما، ولا شهادة ديوان الأموال السلطانية على الخصوم. (٢)

مادة (٨٤٨)

إذا شهدت البينة بأن هذا ابن المتوفى ولم يقل لا وارث له غيره حكم له بالإرث كله. (٣)

(١) ش: جـ ٤، ص ٣٤٣، الأولى/جـ ٣، ص ٥٨٤-٥٨٥، الجديدة.
ك : جـ ٤، ص ٣١٩، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٧٥، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٤، ص ٣٢٦، الأولى/جـ ٣، ص ٥٥٤، الجديدة.
ك : جـ٤، ص ٢٦٤، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٣٠، الجديدة.

(٣) ش: جـ٤، ص ٣١٩، الأولى/جـ ٣، ص ٥٤١، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٤٨، الأولى/جـ ٦، ص ٤١٢، الجديدة.

ذكر المؤلف تذييلاً لهذه المادة قوله :
«وتقرر من رئاسة القضاة في أوائل شهر ربيع الأول سنة ١٣٥٩ في إعلام حسين حلبي مع اليجزي اتباع ذلك في الوقف حيث إنه موقوف على الأولاد وأولاد الأولاد وشهدت البينة على شخصين أنها من أولاد الواقف»

294