262

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

الفصل الثاني

الدعوي في الوقف

مادة (٨٤١)

يقبل يمين الموقوف عليهم مع شاهد لإثبات الوقف، وإذا امتنع البطن الأول من اليمين فلمن بعدهم من البطون ممن يؤول الوقف إليهم الحلف مع الشاهد. (١)

مادة (٨٤٢)

لا تسمع شهادة بالاستفاضة إلا فيما يتعذر علمه غالباً دونها كنسب وولادة وموت وملك مطلق وعتق وولاء وولاية وعزل ونكاح وخلع وطلاق ووقف بأن يشهدوا أن هذا وقف زيد ومصدقه وما أشبه ذلك، ولا يجوز لأحد أن يشهد باستفاضة إلا إن سمع ما يشهد به من عدد يقع بهم العلم، ويكون ذلك العدد عدد التواتر. (٢)

مادة (٨٤٣)

تقبل الشهادة بحق آدمي غير معين كوقف على فقراء أو علماء مسجد أو وصية له أي للمسجد أو رباط وإن لم يطلبه مستحقه. (٣)

مادة (٨٤٤)

يقطع سارق الوقف وسارق نمائه إن كان على معين ولا شبهة للسارق بخلاف الوقف على غير معين. (٤)

مادة (٨٤٥)

إن قتل رقيق موقوف عبداً كان أو أمة، ولو كان القتل عمداً فليس للموقوف عليه عفو مجاناً ولا قود بل يشتري بقيمته بدله. (٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ٤٩٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٥٠٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٤٩، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٥٦، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٤، ص ٣١٧، الأولى / جـ ٣، ص ٥٣٨، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٤٥، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٠٩، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٤، ص ٢٧٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٨١، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ١٩٥، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٣١، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٤٩٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٩٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٤٩، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٥٦، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٤٩٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٥٠٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٥٠، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٥٧، الجديدة.

293