248

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

مادة (٧٦٣)

لفظ الواقف يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها وافقت لغة العرف أو لغة الشارع أولاً. (١)

مادة (٧٦٤)

يصح وقف مريض مرض موت مخوف وقف ثلثه في مرضه على بعض الورثة (٢) أو أجنبي. (٣)

مادة (٧٦٥)

يصح وقف المشاع كالبيع ولو وقفه مسجداً ثبت حكم المسجد والقسمة متعينة. (٤)

مادة (٧٦٦)

يصح وقف داره على جهتين مختلفتين كأولاد والمساكين. (٥)

مادة (٧٦٧)

يصح وقف الحلي على اللبس والعارية. (٦)

مادة (٧٦٨)

يصح أن يجعل أعلى داره أو أسفلها أو وسطها مسجداً. (٧)

مادة (٧٦٩)

من جعل وسط داره مسجداً ولم يذكر استطراقاً يستطرق إليه على العادة، كما لو باع بيتاً في داره أو آجره ولم يذكر استطراقاً. (٨)

(١) ك: جـ ٢، ص ٤٥٣، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٦٣، الجديدة.

(٢) قيل لأحمد: أليس تذهب أنه لا وصية لوارث؟ فقال: الوقف غير الوصية لأنه لا يباع ولا يورث ولا يصير ملكاً للورثة أي ملكاً مطلقاً واحتج في رواية أحمد بن الحسن بحديث عمر حيث قال الخ ((المؤلف)»

(٣) ش: جـ ٢، ص ٥٣٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٥٢٥، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ٤٨٢، الأولى/ جـ ٤، ص ٣١٢، الجديدة.

المغني: جـ ٦، ص ١٨٩.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٤٨١، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٩١، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ٤٤٢، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٤٣، الجديدة.

المغني: جـ ٦، ص ١٩٠.

(٥) ك: جـ ٢، ص ٤٥٠، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٥٨، الجديدة.

(٦) ش: جـ ٢، ص ٤٨٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٩٢، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ٤٤٢، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٤٤، الجديدة.

المغني: جـ ٦، ص ١٩٠.

(٧) ش: جـ ٢، ص ٤٧٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٩٠، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ٤٤٠، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٤١، الجديدة.

المغني: جـ ٣، ص ١٩٧.

(٨) ش: جـ ٢، ص ٤٧٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٩٠، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ٤٤٠، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٤١، الجديدة.

279