Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya
مجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Publisher
الناشر تهامة
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya
Aḥmad b. ʿAbd Allāh al-Qārīمجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Publisher
الناشر تهامة
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
جدة
مادة (٧٧٠)
لا يصح بيع الوقف ولا هبته ولا المناقلة ولو بخير منه إلا أن تتعطل منافعه المقصودة منه بخراب له أو لمحلته أو غيره بحيث لا يرد شيئاً على أهله، أو يرد شيئاً لا يعد نفعاً بالنسبة إليه وتتعذر عمارته وعود نفعه بألا يكون في الوقف ما يعمر به، ولو كان الخارب مسجداً حتى يضيق على أهله المصلين به وتعذر ترميمه في محله أو كان مسجداً وتعذر الانتفاع به لخراب محلته، أو كان موضعه قذراً فيصح بيعه و يصرف ثمنه في مثله.(١)
(١) ش: جـ ٢، ص ٥١٩، الأولى/جـ ٢، ص ٥١٤، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٤٧٠، الأولى/جـ ٤، ص ٢٩٢، الجديدة.
280