249

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

مادة (٧٧٠)

لا يصح بيع الوقف ولا هبته ولا المناقلة ولو بخير منه إلا أن تتعطل منافعه المقصودة منه بخراب له أو لمحلته أو غيره بحيث لا يرد شيئاً على أهله، أو يرد شيئاً لا يعد نفعاً بالنسبة إليه وتتعذر عمارته وعود نفعه بألا يكون في الوقف ما يعمر به، ولو كان الخارب مسجداً حتى يضيق على أهله المصلين به وتعذر ترميمه في محله أو كان مسجداً وتعذر الانتفاع به لخراب محلته، أو كان موضعه قذراً فيصح بيعه و يصرف ثمنه في مثله.(١)

(١) ش: جـ ٢، ص ٥١٩، الأولى/جـ ٢، ص ٥١٤، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٤٧٠، الأولى/جـ ٤، ص ٢٩٢، الجديدة.

280